مسألة:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : في
رجل اكترى غلاما فقال: فر مني، قال: ليس عليه شيء إلا أن يقيم صاحب الغلام البينة أنه عمل عنده، وإلا فالقول قوله. وإذا قال: مرض عندي فلم يعمل، وقال الغلام: قد عملت، قال: إذا كان عنده في بيته فالكراء عليه، إلا أن يجيء بالبينة أنه كان مريضا. وكذلك قال
أحمد، وإسحاق فيهما جميعا .
وفي قول
النعمان : إذا قبض العبد في أول الشهر، ثم جاء في آخر الشهر والغلام آبق أو مريض، واختلفا، فالقول قول المستأجر إن وجد صحيحا، فقال المستأجر: أبق حين أخذته، أو مرض حين أخذته، وكذبه المؤاجر فالقول قول المؤاجر .
[ ص: 200 ]