إجارة الرقيق للخدمة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
إذا استأجر الرجل عبدا ليخدمه كل شهر بأجر معلوم فالإجارة جائزة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
فإن أراد رب العبد أن يتعجل الأجرة ودافعه المستأجر ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : الأجرة حالة. وبه أقول .
وفي قول
أبي حنيفة - آخر قوليه - : يأخذ أجر يوم بيوم. وكذلك قال
أبو يوسف ومحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، بالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس .
وفي قول
أبي حنيفة : يستخدمه من السحر إلى بعد عشاء الآخرة، وإلى أن ينام الناس، وإنما يخدمه كما يخدم الناس .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : ليس له أن يمنعه من صلاة فرض، ولا صلاة تطوع مثل ركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، والوتر بعد العشاء الآخرة .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك أنهما قالا: لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول .
[ ص: 202 ]