عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
كتاب الإجارات
جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
ذكر الخبر الدال على وجوب رد ما أخذ على الزنا من عوض وغير ذلك
فهرس الكتاب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
205
جزء
ذكر الخبر الدال على وجوب رد ما أخذ على الزنا من عوض وغير ذلك
8492 - أخبرنا
الربيع
قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
ابن شهاب
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
وزيد بن خالد
أنهما أخبراه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=656143
أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر - وهو أفقههما - : أجل يا رسول الله، اقض بيننا [بكتاب] الله وائذن لي (في) أن أتكلم، قال: "تكلم". قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، وأمر
أنيس الأسلمي
أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فرجمها"
.
[
ص:
205 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة