اختلاف أهل العلم في عسب الفحل
اختلف أهل العلم في
الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم. فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون .
فممن روينا عنه الرخصة في ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، [وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ] : إنا لنعطيه به، ولو نعلم به بأسا ما أعطيناه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا، فذلك جائز .
[ ص: 208 ]
وإذا (استأجره ونزوته) حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد، لا يجوز .
وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب .
8498 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو نعيم قال: حدثنا
سفيان ، عن
هشام أبي كليب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: نهى - أو
نهي - عن عسب الفحل، أو أجر الفحل .
8499 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز [قال: حدثنا
أبو نعيم ] قال: حدثنا
سفيان ، عن
أبي معاذ قال: نهاني
البراء عن عسب الفحل - أو قال: لا يحل عسب الفحل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : [لا يحل عسب الفحل] وهذا باطل. وكذلك قال أصحاب الرأي، قالوا: والفحول في ذلك كله سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 209 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن
عطاء في هذا الباب قولا ثالثا: قال في ضراب الفحل: لا يأخذ عليه أجرا، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يطرقك. وحدثني
علي، عن
أبي عبيد قال: قال
الأموي: العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، يقال منه: عسبت الرجل أعسبه عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك. وبه قال
أبو عبيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والسنة والنظر دالان على أن ذلك لا يجوز، فأما السنة: فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
عسب الفحل، وأما النظر: فإن ذلك غير معلوم، ولا موقوف له على حد، وهو يشبه الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفحل قد يضرب في تلك المدة ولا يضرب، ويقل ويكثر، والسنة مستغنى بها عما سواها .