ذكر اختلاف أهل العلم في كسب الحجام
اختلف أهل العلم في
كسب الحجام. فكرهه قوم ورخص فيه آخرون .
فممن روينا عنه أنه كرهه:
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
8512 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن
الوليد بن عيسى، عن أبيه، عن
[ ص: 215 ] nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال: ما يعجبني غلة الحجام والحمام .
8513 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
الحجاج، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: نهي عن كسب الحجام .
وممن كره
كسب الحجام: nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن أكله نهى عنه، فلما ألح عليه قال: أعلفه ناضحك، وإن استفتاني حجام نهيته .
ورخصت فيه طائفة. وممن رخص فيه:
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
8514 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو نعيم قال: حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال: دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغلام له يحجمه، فقلت: أتأكل من كسبه؟ فقال: آكله آكله آكله .
8515 - حدثنا
إسماعيل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي بن رباح، عن أبيه قال: كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إني امرأة من أهل العراق، ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنهم
[ ص: 216 ] لا يزعمون شيئا، إنما تأكلين من خراج غلامك، [ولست تأكلين ثمن] الدم .
وكان
عكرمة لا يكرهه. وقال
القاسم: لا بأس به. وقال
مغيرة: كان
للحارث غلام حجام. وقال
أبو جعفر: لا بأس أن يحتجم الرجل ولا يشارط. وكان
عطاء لا يرى بكسب الحجام بأسا. وقال
ربيعة: لا بأس بكسب الحجام، وكان للحجامين [سوق] على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2ابن الخطاب، ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك بآبائهم كانوا حجامين .
وقال
يحيى الأنصاري : رأيت الناس منذ قط يأكلونه بكل أرض، ولو كان حراما نهى عنه الأئمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل قول
يحيى بن سعيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أدركت الناس يعطونهم ذلك، وتوارث ذلك أهل الإسلام .
[ ص: 217 ]
وقال قائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663566 "كسب الحجام خبيث" .
وثبت عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجرة. وقد تعارض الخبران، ولا نعلم المتقدم منهما، فكل كسب جائز إلا كسب منع منه كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يجوز أن يشارط الحجام لحجامته على جعل يعطيه، لأن الحجامة تختلف، فإن أعطي الحجام عوضا من فعله فهو مباح لأخذه، وفي حديث
محيصة ما يدل على إجازة إعطاء الحجام أجرة، وذلك أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلفه نواضحه ورقيقه، ولو كان حراما لحرم أن يشترى به شيء إذ الحرام لا يكون ثمنا لشيء، إنما كره له النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام تنزيها لا أنه لا يحل .