[ ص: 306 ] كتاب الوديعة
.
[ ص: 307 ] قال الله جل ذكره : (
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . فأمر الله جل ثناؤه برد الأمانات إلى أهلها أمرا عاما . وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها : الأبرار منهم والفجار .
ذكر
تلف الوديعة .
8602 - روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في
قوله ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) قال : هي مسجلة للبر والفاجر .
حدثنا
زكريا بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، قال : أخبرنا عمرو بن محمد ، عن سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في قوله . . .
أجمع أهل العلم على أن
على المودع إحراز الوديعة وحفظها .
وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ، ثم تلفت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها ، أن
[ ص: 308 ] لا ضمان عليه .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
أنه أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها .
وممن مذهبه ألا يضمن المودع :
شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان :
ليس على مؤتمن ضمان .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان لا يضمن الوديعة .
8603 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
أبو شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر ، أن
أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب : أن لا ضمان فيها .
8604 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
مسدد ، قال : حدثنا
[ ص: 309 ] حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
هلال بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة .
8605 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الملك بن إبراهيم الحربي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
جابر الجعفي ، عن
القاسم بن عبد الرحمن ، أن
عليا وعبد الله كانا يقولان :
ليس على مؤتمن ضمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موقوفا في هذا المعنى ، وفي إسناده مقال .
8606 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
أبو الوليد همام ، عن
المثنى بن الصباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=33852 "ليس على المستودع ضمان" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : مثنى ضعيف ، وقد تكلم فيما يرويه الثقات عن
[ ص: 310 ] nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفي القول به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
قبول قول المودع إذا قال : قد تلفت الوديعة كالإجماع من أهل العلم إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
8607 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
عن أنس ، أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بين ماله ، فأغرمه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
وكان
أحمد وإسحاق يقولان :
لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة كما ضمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنسا .