ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره
أجمع أهل العلم على أن
المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه .
واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره .
فقالت طائفة : هو لها ضامن .
هذا قول
شريح ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والنعمان [ ص: 311 ] وأصحابه
وإسحاق ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وهذا إذا لم يكن له عذر فإن حضر المودع سفر أو كان له عذر من خراب منزل ، فإذا كان كذلك فأودعها غيره فلا ضمان عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول : لا ضمان عليه .
وقد روينا عن
شريح أنه قال :
ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على
المستودع غير المغل ضمان .
ووافق بعض الناس
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى على مذهبه ، قال : وذلك أن على المودع إحرازها وحفظها ، فإذا كان إحرازها عنده أن يدفعها إلى غيره ممن يثق به كان ذلك له ، ولا ضمان عليه ، لأنه لا خلاف بينهم أن عليه أن يحفظها ويحوطها ويحصنها من التلف .
وقد أجاز غير واحد منهم
للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يرضى من خدمه وأهله على سبيل ما قد جرت به عادات الناس في منازلهم ومجالسهم . كان
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يقول : إذا أودعه من رضي من أهله فلا ضمان عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا دفعه إلى امرأته لم تضمن . وحكي
[ ص: 312 ] ذلك عن
عبيد الله بن الحسن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يضمن إلا أن يكون دفعها إلى زوجته أو ابن أو خادم أو إنسان من عياله . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وقال
النعمان : له أن يدفعها إلى من شاء من عياله الذي يعول ، فإن نهاه المودع أن يدفع إلى أحد من عياله فدفعه إليه ، فإن كان ممن لا بد له منه فلا ضمان عليه ، وإن كان ممن له بد فهو ضامن .
وقال
ابن الحسن : لا ضمان عليه إذا دفعها إلى امرأته أو إلى ابنه وهو كبير في عياله أو إلى عبده أو إلى أمه أو إلى أخيه وهو في عياله .