الوديعة يختلف فيها المستودع والمستودع
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله .
وقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم : القول قوله مع يمينه .
واختلفوا في
المودع يقول للمودع : قد رددتها إليك .
فقالت طائفة : القول قول المودع مع يمينه .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
[ ص: 314 ] وأصحاب الرأي ، وحكي ذلك عن
يحيى الأنصاري .
وفيه قول ثان : قاله مالك ، قال مالك في الرجل يستودع الرجل وديعة أو يقارضه : فإن كان إنما دفع إليه المال ببينة فإنه لا يبرأ من المال إذا قال : قد دفعته إلا أن تكون له بينة .
وإن كان رب المال دفع المال بغير بينة فالقول قول المستودع والمضارب إذا قال رددته عليك .
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه قال : إذا قال : لفلان عندي ألف درهم مستودعة ، وقد أعطيته إياها ، فذلك لا يكون عليه فيه إلا قوله .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال :
إذا قال المودع للمودع : قد رددت إليك مالك ، لم يقبل إلا ببينة ، وإن كان أمينا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول ، لأنهم لما قالوا : إذا قال المودع : ضاعت الوديعة أن القول قوله ، لأنه أمين ، وجب كذلك إذا قال : رددتها إليك أن يكون القول قوله إذ هو أمين ، وهذا سبيل الوكلاء والأمناء ، يكون للأيتام والأوصياء إذا ذكروا أنهم أنفقوا على من تحت أيديهم ما يجب أن ينفق من طعام وإدام وكسوة وغير ذلك ، وقبول قولهم فيما ذكروا أنهم أنفقوا عليهم من نفقة أمثالهم تجب ، وغير جائز أن يكلف أحد منهم على شيء من ذلك ببينة .
واختلفوا في المودع يقول :
دفعت الوديعة إلى فلان بأمرك ، وينكر المودع أن يكون أمره بذلك .
فقالت طائفة : لا يلزم ذلك المودع ، وكان المودع ضامنا في قول
[ ص: 315 ] مالك
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وعبيد الله بن الحسن
وإسحاق وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول : القول قول المستودع ، ولا ضمان عليه ، وعليه اليمين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هو مصدق في كلا الأمرين ، يريد قوله : رددتها إليك ، وقوله : أمرتني أن أدفعها إلى فلان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول .