ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها
اختلف أهل العلم في
المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت .
فقالت طائفة : لا ضمان عليه . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه أنه قال :
إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة قال : يسقط عنه الضمان .
[ ص: 316 ]
ووافق أصحاب الرأي مالكا في الوديعة يخرجها المودع من موضعها ثم يرد مكانها ، قالوا : لا ضمان عليه إن تلفت بعد أن ردها إلى موضعها ، وخالفوه إذا أنفقها ثم رد مكانها مثلها وخلطها بالوديعة قالوا : يضمن مثلها إذا تلفت بعد ذلك .
وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مالكا وأصحاب الرأي وقال : يضمن إذا أخرجها من مكانها ثم ردها أو أنفقها ثم رد مكانها في الوجهين جميعا ، وقال في
الرجل يودع عشرة دراهم فيخرج منها درهما فيستعمله ، ثم يرد الدرهم فيخلطه بالتسعة الدراهم ، قال : يضمن الدرهم ، ولا يضمن التسعة .
وذكر
الربيع أن قوله ذلك إذا كان الدرهم يتميز من الدراهم ، فإن كان لا يتميز ضمن العشرة كلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحيح .