صفحة جزء
ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها

اختلف أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت .

فقالت طائفة : لا ضمان عليه . كذلك قال مالك ، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة قال : يسقط عنه الضمان . [ ص: 316 ]

ووافق أصحاب الرأي مالكا في الوديعة يخرجها المودع من موضعها ثم يرد مكانها ، قالوا : لا ضمان عليه إن تلفت بعد أن ردها إلى موضعها ، وخالفوه إذا أنفقها ثم رد مكانها مثلها وخلطها بالوديعة قالوا : يضمن مثلها إذا تلفت بعد ذلك .

وخالف الشافعي مالكا وأصحاب الرأي وقال : يضمن إذا أخرجها من مكانها ثم ردها أو أنفقها ثم رد مكانها في الوجهين جميعا ، وقال في الرجل يودع عشرة دراهم فيخرج منها درهما فيستعمله ، ثم يرد الدرهم فيخلطه بالتسعة الدراهم ، قال : يضمن الدرهم ، ولا يضمن التسعة .

وذكر الربيع أن قوله ذلك إذا كان الدرهم يتميز من الدراهم ، فإن كان لا يتميز ضمن العشرة كلها .

قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية