ذكر الثعلب
ثبت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم.
919 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
أبو نعيم، ثنا
نصر بن أوس الطائي أبو المنهال، عن
عبد الله بن زيد الطائي، قال: " قلت: يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أفتني عن الصيد؟ قال: عن أي الصيد؟ قال: قلت: الثعلب؟ قال: حرام ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: الثعلب سبع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى. وقد روينا عن
عطاء أنه كان يكره
أكل الثعالب، ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبعا
[ ص: 452 ]
ورخصت طائفة في أكل الثعلب، ورأى بعضهم على المحرم إذا قتله الجزاء، وممن رخص في أكله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وكان
عطاء، وعباس بن عبد الله بن معبد يريان فيه شاة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يفديه المحرم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: القول بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كل ذي ناب من السباع، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر السنة إلا بسنة مثلها، أو بإجماع، فأما الخبر الذي يجب أن يستثنى به من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم فمعدوم، وأما الإجماع فلا سبيل إلى الوصول إليه مع ما ذكرناه من الاختلاف،
وليس على المحرم في قتل الثعلب شيء، ويحرم أكله. والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأعلى ما يحتج به من أباح أكل الثعلب قول
عمر رضي الله عنه: وما يدريك لعله ليس بذكي، ولا يجوز أن يستثنى من السنة بقول صحابي، ولو علم
عمر رضي الله عنه السنة لرجع إليها، كما رجع إلى ما أخبره
الضحاك بن سفيان الكلابي حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لامرأة
أشيم الضبابي من دية زوجها
[ ص: 453 ]