ذكر الرجل يموت وعنده وديعة تعرف بعينها أو لا تعرف
أجمع أهل العلم على أن
الرجل إذا مات وعنده وديعة تعرف بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها ، وأن تسليمها إليه يجب .
واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة ، غير أنها لا توجد بعينها ، وعليه دين .
[ ص: 317 ]
فقالت طائفة : هي والدين سواء . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وأبي حفص ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وشريح ،
ومسروق ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
والنعمان وأصحابه .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال : (الوديعة قبل) الدين .
وروينا عنه أنه قال في
الرجل يموت وعنده الوديعة والأمانة والمضاربة والدين ، قال : الأمانة قبل الدين .
وقال
الحارث العكلي :
إذا أقر الرجل عند موته بألف درهم دين وألف درهم مضاربة قال : يبدأ بالدين ، فإن فضل شيء كان لصاحب المضاربة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول في الوديعة إذا مات ولم توجد بعينها فليس بشيء .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه أنه قال في
الرجل يموت وعليه دين معروف ، وقبله وديعة بغير عينها ، قال : هي للغرماء ، وليس لصاحب الوديعة شيء ،
[ ص: 318 ] لأن الوديعة مجهولة ليس بشيء بعينه .