صفحة جزء
ذكر الرجل يموت وعنده وديعة تعرف بعينها أو لا تعرف

أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وعنده وديعة تعرف بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها ، وأن تسليمها إليه يجب .

واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة ، غير أنها لا توجد بعينها ، وعليه دين . [ ص: 317 ]

فقالت طائفة : هي والدين سواء . هذا قول النخعي ، والشعبي ، وداود بن أبي هند ، وروي ذلك عن طاوس ، والزهري ، وأبي حفص ، وعطاء ، وشريح ، ومسروق ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، والنعمان وأصحابه .

وقد روينا عن النخعي أنه قال : (الوديعة قبل) الدين .

وروينا عنه أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة والأمانة والمضاربة والدين ، قال : الأمانة قبل الدين .

وقال الحارث العكلي : إذا أقر الرجل عند موته بألف درهم دين وألف درهم مضاربة قال : يبدأ بالدين ، فإن فضل شيء كان لصاحب المضاربة .

وكان ابن أبي ليلى يقول في الوديعة إذا مات ولم توجد بعينها فليس بشيء .

وحكى الشافعي عنه أنه قال في الرجل يموت وعليه دين معروف ، وقبله وديعة بغير عينها ، قال : هي للغرماء ، وليس لصاحب الوديعة شيء ، [ ص: 318 ] لأن الوديعة مجهولة ليس بشيء بعينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية