إذا أودع الرجل الرجل المال فأشكل على المودع رب الوديعة
واختلفوا في
الرجل يودع الرجل الوديعة ، ثم يجيء هو وآخر يدعيانها . فقال المستودع : لا أدري أيكما أودعني الوديعة .
فقالت طائفة : يقال لهما : هل يدعيان غير هذا بعينه . فإن قالا : لا (احتلف) بالله ما يدري أيهما هو ، ووقف ذلك لهما حتى يصطلحا فيه ، أو تقوم البينة لمن هي . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفيه قول ثان : وهو إذا قال الذي بيده الوديعة : ما أدري أيكما
[ ص: 332 ] استودعني هذه الوديعة ، وأبى أن يحلف لهما وليس لهما بينة : أن يعطيا تلك الوديعة نصفين ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما ، لأنه أتلف ما استودع لجهله . هذا قول
النعمان ويعقوب ومحمد .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول : في الوديعة بينهما نصفان .