ذكر الوديعة تكون عند الرجلين
اختلف أهل العلم في
الرجل يستودع الرجلين المال فيدعو كل واحد منهما إلى أن ينفرد بحفظه .
فقالت طائفة : يقتسمان فيكون عند كل واحد منهما نصفه (يجعله) في بيته فإن هلك فلا ضمان عليهما .
هذا قول أصحاب الرأي ، وكذلك يفعل الأوصياء عندهم وقالوا : إذا كان عبدا واحدا أو ثوبا أو دابة واحدة أو بعيرا إن وضعه أحدهما عند الآخر وأمسكه كل واحد منهما شهرا فلا ضمان عليهما إن هلك ، لأن هذا مما لا ينقسم ، و [كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك] يقول في الوصيين يكون المال عند أعدلهما فإن لم يكن فيهما عدل [وضعه السلطان] عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين .
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه .
[ ص: 333 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : والوديعة مثله .
وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يختاران موضعا يصيرانه فيه فإذا فعلا ذلك كانت اليد لهما جميعا ولم يبر واحد منهما بشيء دون صاحبه .