مسألة :
وإذا استودع رجلان رجلا مالا دنانير أو دراهم أو ثيابا فجاء أحدهما ، وشريكه في المال غائب ، فقال المستودع : ادفع إلي حصتي .
فقالت طائفة : لا يدفع إلى أحدهما شيئا حتى يجتمع هو وصاحبه .
هكذا قال
النعمان .
وقال
يعقوب ،
وابن الحسن : يقسم ذلك ويدفع إليه حصته ، لا تكون قسمته جائزة على الغائب .
وقال قائل : الواجب على المستودع ألا يمنع الحاضر من حقه ، وذاك أن الشريك لو كان حاضرا فامتنع من مقاسمته كان على المودع أن يمنعه من ظلمه ، ويدفع إلى ذي الحق حقه ، لأن في هذا نصر المظلوم ومنع الظالم من الظلم .