ذكر من قبض المال ورب المال ، يختلفان في المال
واختلفوا في
الرجل يقول للرجل قد استودعتني ألف درهم فضاعت .
وقال صاحب المال : كذبت ، بل غصبتنيها أو أخذتها بغير أمري .
فقالت طائفة : القول قول المستودع ولا ضمان عليه ، لأنه لم يحدث شيئا إنما ذكر أن رب المال وضع ماله في موضع فضاع فلا ضمان عليه .
[ ص: 334 ]
هذا قول أصحاب الرأي .
قالوا : فإن قال المستودع : أخذتها منك وديعة ، وقال رب المال : غصبتنيها فالمستودع ضامن ، لأنه قال : أخذتها .
وقيل
لابن القاسم : إن قال : استودعتني ألف درهم فضاعت مني ، قال رب المال : بل قرض ، قال : فالقول قول رب المال قياسا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قد حكى ابن نافع عنه أنه قال : من أقر بمال وديعة فادعى أنه ذهب منه أو ادعى أنه رده على صاحبه فهو مأمون ولا ضمان عليه فجواب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا خلاف ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم من قياس قوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس بين ما فرق أصحاب الرأي في هذا الباب فرق ، لأنه في كلا الحالتين لم يقر بغصب ولا بما يوجب عليه حقا ، والله أعلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في
رجل له عند رجل ألف درهم قال : استودعتنيها . وقال الآخر : بل أقرضتنيها . قال : القول قول الذي في يده المال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : بلغني عن
ربيعة أنه قال فيمن ادعى قبل رجل وديعة ، فقال صاحبه : إنما هي مقارضة وقد هلك أكثرها . قال : يكون أمرها على مال المعير ، فإذا لم تكن بينة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسألت
مالكا وغيره من أهل العلم - يعني في ذلك فقالا : يحلف الذي يدعي أنها قبله قراض ثم
[ ص: 335 ] لا يكون إلا ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وحكاية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب هذه موافقة لحكاية
ابن نافع عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
إذا قال : استودعنيه ، وقال الآخر : بل دفعته مضاربة . قال : هو وديعة إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه دفع إليه مضاربة .