صفحة جزء
ذكر من قبض المال ورب المال ، يختلفان في المال

واختلفوا في الرجل يقول للرجل قد استودعتني ألف درهم فضاعت .

وقال صاحب المال : كذبت ، بل غصبتنيها أو أخذتها بغير أمري
.

فقالت طائفة : القول قول المستودع ولا ضمان عليه ، لأنه لم يحدث شيئا إنما ذكر أن رب المال وضع ماله في موضع فضاع فلا ضمان عليه . [ ص: 334 ]

هذا قول أصحاب الرأي .

قالوا : فإن قال المستودع : أخذتها منك وديعة ، وقال رب المال : غصبتنيها فالمستودع ضامن ، لأنه قال : أخذتها .

وقيل لابن القاسم : إن قال : استودعتني ألف درهم فضاعت مني ، قال رب المال : بل قرض ، قال : فالقول قول رب المال قياسا على قول مالك ، قد حكى ابن نافع عنه أنه قال : من أقر بمال وديعة فادعى أنه ذهب منه أو ادعى أنه رده على صاحبه فهو مأمون ولا ضمان عليه فجواب مالك هذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من قياس قوله .

قال أبو بكر : وليس بين ما فرق أصحاب الرأي في هذا الباب فرق ، لأنه في كلا الحالتين لم يقر بغصب ولا بما يوجب عليه حقا ، والله أعلم .

وقال الحسن البصري في رجل له عند رجل ألف درهم قال : استودعتنيها . وقال الآخر : بل أقرضتنيها . قال : القول قول الذي في يده المال .

وقال ابن وهب : بلغني عن ربيعة أنه قال فيمن ادعى قبل رجل وديعة ، فقال صاحبه : إنما هي مقارضة وقد هلك أكثرها . قال : يكون أمرها على مال المعير ، فإذا لم تكن بينة . قال ابن وهب : وسألت مالكا وغيره من أهل العلم - يعني في ذلك فقالا : يحلف الذي يدعي أنها قبله قراض ثم [ ص: 335 ] لا يكون إلا ذلك .

قال أبو بكر : وحكاية ابن وهب هذه موافقة لحكاية ابن نافع عنه .

وقال الأوزاعي : إذا قال : استودعنيه ، وقال الآخر : بل دفعته مضاربة . قال : هو وديعة إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه دفع إليه مضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية