ذكر
جحود المستودع الوديعة
واختلفوا في الرجل يودع الرجل مالا فيطلب منه المودع المال .
فقال : ما أودعتني شيئا ، وأقام المودع البينة أنه أودعه مالا معلوما .
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق :هو ضامن لها .
وقال أصحاب الرأي في
رجل استودع رجلا مالا ، ثم جاء يطلبه منه فجحده المستودع ، فاختصما إلى القاضي ، فأقام رب الوديعة البينة أنه استودعه ألف درهم ، وأقام المستودع البينة أنها ضاعت . قال : المستودع ضامن . قلت : فإن قال : لم يودعني شيئا ، ثم قال بعد ذلك : قد أودعني ولكنها هلكت . قال : لا يصدق على الهلاك ، وهو ضامن .
قال قائل : ليس ذلك بإكذاب منه للبينة ، إذ جائز أن يكون أنسي الوديعة ، وذكر في وقت ثان ، فأقام البينة ، وهو صادق في الوقتين ، والمكذب لبينته من تشهد له البينة وتبقى شهادتهما ويدعي غير ما شهدت
[ ص: 336 ] به ، والبينة في هذا الموضع إنما شهدت للمدعي بما ادعى في الوقت الثاني ، فالبينة في الوقت الثاني جائزة . قال : وهذا قول يدل عليه النظر (و) إن لم يمنع منه إجماع .