ذكر المستودع ينفق على الوديعة إذا كانت ماشية بغير إذن ربها
واختلفوا في
المستودع ينفق على الماشية إذا كانت وديعة بغير إذن ربها .
فقالت طائفة : إن أنفق عليها بغير إذن الحاكم فهو متطوع ، ولا يرجع عليه بشيء .
[ ص: 339 ]
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي ، (و) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : و [يرفع] ذلك إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليها ويجعلها دينا على المستودع ، فإذا اجتمع من ألبان الماشية عند المودع شيء فباع بغير أمر الحاكم فالبيع فاسد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفي .
وقال آخر : البيع جائز ، لأن ذلك حال ضرورة ، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف .
قال : وذلك كرجل كان في سفر وله أحمال ثلج وغيره مما إذا ترك فسد وبطل ثمنه ، فالذي يجب عليه بيع ذلك كله إذا أمكنه ، لأن في ذلك حظا لورثته وحفظا لأموالهم . والواجب على المسلم إذا رأى مال أخيه المسلم يتلف وهو على المنع منه قادر أن يمنع منه . وإن وجد السبيل إلى الحاكم فالبيع بإذن الحاكم أصح ، لأنه لا اختلاف فيه .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل استودع رجلا دابة فمات صاحبها وقد أنفق عليها المستودع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها فيعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا قام عليها ببينة أنه استودعها إياه .
[ ص: 340 ]