مسائل من كتاب الوديعة
واختلفوا في
رجل استودع عبدا محجورا عليه أو صبيا وديعة فأكلها .
فقال
النعمان ومحمد : لا ضمان على الصبي ولا على المملوك حتى يعتق .
[وقال
يعقوب : الصبي والعبد ضامنان جميعا الساعة] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم - صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في الصبي يودع الشيء : لا يضمن وأومأ إلى أن ذلك قياس قول مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يجب أن يلزم الصبي الضمان باختلاف لا حجة مع من أوجب عليه الضمان .
واختلفوا في
الرجل تكون عنده الوديعة للرجل ، فيجعلها رب المال مضاربة مع المودع ، فأجازت طائفة ذلك ، وممن أجاز ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول : الوديعة مثل القرض لا تدفع مضاربة حتى تقبض ، وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وديعة ، وعلى المودع ألف درهم قرضا لرب الوديعة ، فدفع إليه ألفا ، فقال المودع : هذه الألف التي قضيتك هي القرض وتلفت الوديعة . وقال الذي دفع إليه
[ ص: 344 ] الوديعة إنما قبضت الوديعة ، والقرض على حاله . فالقول قول القاضي المودع وهو برئ من المالين جميعا ، لأنه في الألف التي كانت عنده وديعة مؤتمن ، القول قوله مع يمينه . وقد قضى في الظاهر ما عليه وهذا يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال أصحاب الرأي .
وإذا أودع رجل رجلا مالا ، وقال المودع : أمرتني أن أنفقه على أهلك ، أو أتصدق به ، أو أهبه لفلان وأنكر المودع ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، وهذا على مذهب أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، وبه قال أصحاب الرأي .
وإذا شرط المودع على المودع أنه ضامن للوديعة ، فلا ضمان عليه .
كذلك قال الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد وإسحاق ، وهو يشبه مذهب مالك ، لأن مالكا قال : إذا استعار منه دابة وشرط عليه أنه ضامن لها ، فلا ضمان عليه ، إلا أن يتعدى . وحكي عن
عبيد الله بن الحسن أنه قال : إذا استودع على أن يضمن فهو ضامن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا أودعه ألف درهم فجاء رجل فقال : إن رب الوديعة بعثني إليك لتبعث بالوديعة إليه ، فصدقه ودفعها إليه ، فهلكت عنده وأنكر رب الوديعة أن يكون بعثه .
[ ص: 345 ]
فقالت طائفة : المستودع ضامن ، ولا يرجع على الرسول بشيء ، (فإن) كان حين جاءه بالرسالة كذبه ، ودفعها إليه على ذلك فهلكت ثم جاء رب الوديعة فأنكر ذلك . قال : المستودع ضامن ويرجع بذلك على الرسول ، وكذلك إن دفع إليه ولم يصدقه ، ولم يكذبه . هذا قول أصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إن علم المودع صدق ما قال الرسول لم يحل له أن يرجع عليه بشيء ، لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يضمن الرسول ولم يذكر تصديقه ولا تكذيبه .
واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال إلى رجل ، وأمره أن يدفعه إليه ، فقال الرسول : قد دفعته إليه ، وقال المرسل إليه : لم يدفع إلي شيئا .
فقالت طائفة : لا يقبل قول الرسول إلا ببينة وإلا غرم . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال أصحاب الرأي : القول قول المستودع مع يمينه ولا ضمان عليه ، لأنه أمين فيها ، فالقول قوله مع يمينه ، لأنه لو قال لرب المال : قد رددتها إليك كان القول قوله مع يمينه ، فكذلك هذا .
[ ص: 346 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وسمعت بعض أهل العلم يقول : إن كان للمبعوث إليه بالمال دين أمر الباعث الرسول [أن يدفعه إليه قضاء عما عليه ، ضمن إن لم يدفعه ببينة ، لأن عليه] أن يبرئه منه ، وإن كانت أمانة فالقول قول الدافع مع يمينه ، وإذا أودعه أمة فوقع عليها المستودع فوطئها وأحبلها فالولد رقيق ولا يثبت النسب وعلى الواطئ الحد إذا كان عالما ، وعليها كذلك الحد إذا كانت عالمة ، ولا مهر عليه ، وإن كان ممن [يجهل] ذلك درئ عنه الحد ، وعليه المهر ، إذا كانت جاهلة والولد رقيق والنسب لا يثبت .
[ ص: 347 ] [ ص: 348 ] [ ص: 349 ] بسم الله الرحمن الرحيم