ذكر
تضمين العارية
أجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - على أن [المستعير] لا يملك بالعارية الشيء المستعار ، وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن له أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه . وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته . فقالت طائفة : ليس عليه ضمانها .
(و) روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما قالا ليس : على مؤتمن ضمان ، وإسناد ذلك مذكور في كتاب الوديعة .
[ ص: 354 ]
وممن كان
لا يضمن المستعير :
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
وقال
شريح : ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان .
وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في العارية : لا يضمن صاحبها ، إلا أن يطلع منه على جناية ، وممن كان لا يضمن العارية :
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
والنعمان وأصحابه . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن العارية هل يضمنها أم لا ؟ فذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ما ذكرناه عنه .
وقالت طائفة : العارية مضمونة ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : العارية تغرم ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
8626 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
عمرو [عن]
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
إن العارية تغرم .
[ ص: 355 ] 8627 - ومن حديث
ابن عبد الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
عمرو [بن دينار ، عن
عبد الرحمن بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو] بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنهما قالا : إن العارية تغرم . وبه قال
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد وإسحاق ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد بحديث
صفوان .
وذكر
أحمد : على اليد ما أخذت .
وفيه قول ثالث : وهو أن العارية إذا كانت مما يظهر تلفها مثل الرقيق والحيوان والدور وما أشبه ذلك فلا ضمان على المستعير ، إلا أن يتعدى ، وما كان من ثياب أو حلي أو عروض ، فالمستعير ضامن إلا أن يصيبه أمر من قبل الله يعذر به [و] تقوم عليه بينة ، فإذا كان كذلك فلا ضمان عليه في شيء من ذلك ، إلا أن يكون ضيع أو فرط . هذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحكاية
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ،
وابن نافع عنه ، يزيد كل واحد منهما على صاحبه في اللفظ ، وحكى
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن رجل يستعير دابة على أنه لها
[ ص: 356 ] ضامن ، قال : ما أرى عليه ضمانا .
وفيه قول رابع : وهو أن
المعير إن شرط الضمان في العارية فهي مضمونة ، وإن لم يشترط فليس بشيء . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وحكي عن
عبيد الله بن الحسن أنه قال :
إذا اشترط في العارية الضمان فهو ضامن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد :
عليه ضمان كل شيء استعاره من حيوان أو غيره حتى يؤدي إلا موت أو مرض يقع من السماء لم يكن هو سببا لشيء منه ، يونس عنه ، قال
يونس : وسألت
ربيعة عن العارية . فقال : هي مضمونة إلا من موت لا يملك ، وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان (البتي) أنه قال في العارية : هو ضامن [لكل] شيء استعاره إلا الحيوان [فإن] اشترط في الحيوان ضمان فهو ضامن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أما حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد في تضمينهما العارية فحديث
صفوان .
8628 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى الحماني ، حدثنا
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن
أمية بن صفوان بن أمية ، عن أبيه ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه ثلاثين درعا . فقال : يا محمد أمضمونة ؟ قال : "مضمونة" . فضاع منها درع . فقال له [ ص: 357 ] النبي صلى الله عليه وسلم : "إن شئت غرمناها لك" . قال : أنا أرغب في الإسلام من ذلك .
8629 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى الحماني ، قال : حدثنا
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن [
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن] أبي مليكة ، عن
أمية بن صفوان بن أمية ، عن أبيه فذكر الحديث .
قال [لي]
موسى : لا نعلم أحدا وافق شريكا في هذا الإسناد .
8630 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان قال : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو
حنينا . . .
[ ص: 358 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فهذا خبر قد اختلف أهل العلم في ثبوته ، فقال بعضهم : لا نعلم
لعبد العزيز بن رفيع سماعا من
أمية بن صفوان ، وقد خالف
جرير شريكا في الإسناد . فقال : عن
عبد العزيز ، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان ، وغير جائز أن يحتج بخبر هذا سبيله ، مع أن ألفاظ الأخبار مختلف فيها . في بعضها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "مضمونة وفي بعضها أنه قال : "إن شئت غرمناها لك" قال : ولو كان الضمان لازما لم يقل : إن شئت غرمتها لك وأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678902 "العارية مؤداة" فغير مدفوع ، لأنها مؤداة عند الجميع ما كانت باقية ، فإذا تلفت فلا سبيل إلى أدائها وإذا لم يكن إلى أدائها سبيل فغير جائز تضمينها بغير حجة .
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678902 "العارية مؤداة" .
8631 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
شرحبيل بن مسلم ، عن
أبي أمامة أنه
[ ص: 359 ] قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664416سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يقول : "العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والزعيم غارم" .
وهذا خبر يجب القول به :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678902العارية مؤداة . فلا يوجد السبيل إلى أدائها إلا وهي موجودة ، فإذا تلفت فلا سبيل إلى أدائها ، ولا حجة مع من ألزم ذلك المستعير قيمتها إذا تلفت من غير جنايته من كتاب أو سنة أو إجماع ، (وأما) ما روي عنه من قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678904 "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" .
8632 - فإن
إبراهيم بن عبد الله حدثنا ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678904 "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا حديث قد تكلم في إسناده ودفع بعضهم أن يصح سماع
الحسن من
سمرة ، وظاهره لو ثبت يوجب أن تؤدي إليه
[ ص: 360 ] ما أخذت ، وإذا تلفت بغير جناية من المستعير لم يجز إلزام المستعير قيمتها بغير حجة .