ذكر عارية الدواب
واختلفوا في
الرجل يستعير الدابة من الرجل فيقضي حاجته ، ثم يردها ولم يلق صاحبها فربطها في معلف صاحبها .
فقالت طائفة : يضمن ، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها . هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال بعض أصحابنا : [و] كذلك نقول .
وقال
ابن [الحسن] : القياس أن يضمن ، ولكن أستحسن أن لا أضمنه .
[ ص: 363 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : القياس عنده حق ، وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق .
وإذا استعار الرجل من رجل دابة ليركبها إلى
مكة فتعدى بها إلى
الطائف ، فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى
مكة ، فهو لها ضامن ، لا يخرج من الضمان إلا بوصولها إلى مالكها سالمة ، وعليه الكراء من حيث تعدى بها مع الضمان . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال أصحاب الرأي : إنه ضامن كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من جهة تعديه ، ولم يوجبوا عليه كراء من حيث تعدى ولا يبرأ عندهم برجوع الدابة إلى الموضع الذي (أقرر) له في الركوب إليه حتى يردها إلى صاحبها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول .
وإذا
استعار دابة على أن يحمل عليها عشرة أمداد قمح ، فحمل عليها أحد عشر مدا فتلفت ، ففيها أقاويل
محمد أحدها : أنه ضامن لجزء من أحد عشر جزءا من قيمة الدابة ، هذا قول أصحاب الرأي ثم قالوا : إذا أمر رجل رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا ، فمات . أن عليه ما نقصه ذلك السوط الأخير ونصف (قيمته) مضروبا ، لأن الضرب جراحة ، ألا ترى أن رجلا لو جرح رجلا جرحا صغيرا ، [و] آخر جرحه جرحا كبيرا فمات من ذلك ، أن الدية بينهما نصفان .
[ ص: 364 ]
وفيه قول ثان : وهو أن عليه قيمتها تامة . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كذلك ، قال : وعليه الكراء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينظر فيما حمل على الدابة من الزيادة ، فإن كان الذي زاد عليه الرطلين أو الثلاثة أو ما أشبه ذلك مما لا تعطب في مثله ، كان له كراء تلك الزيادة إن أحب ولا ضمان على (المكاري) في البعير إن عطب ، وإن كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله ، كان صاحب البعير مخيرا ، فإن أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه ، وإن أحب فله كراء ما زاد على بعيره مع الكراء الأول ولا شيء له من القيمة .