كتاب اللقطة
ذكر أخذ اللقطة وتركها
اختلف أهل العلم في
أخذ اللقطة ، وتركها ، فكرهت طائفة أخذها .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : وجدت لقطة ، قال : ولم أخذتها ؟ ! .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه رأى دينارا مطروحا في المسجد فتركه .
8633 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
سفيان (ح) وحدثنا [
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد] بن عبد الوهاب - والحديث له - قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، عن
سفيان ، عن
قابوس ، عن [أبيه] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء - يعني اللقطة .
[ ص: 374 ]
[و] قال
أبو نعيم و
(العرزمي) : لا ترفع اللقطة لست منها في شيء .
8634 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
معتمر ، عن أبيه ،
أن مجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كانا يطوفان بالبيت ، فوجدا حقة فيها جوهر ، فلم [يعرضا] لها .
8635 - (حدثنا
موسى قال) : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
الضحاك بن يسار ، عن [
أبي] صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنه
رأى دينارا مطروحا في المسجد فجعل يدنيه برجله ، حتى أتى به قريبا من مقام الإمام ، ثم تركه .
8636 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر :
وجدت لقطة . قال : ولم أخذتها ؟ ! ومر
شريح بدرهم ، فلم يعرض له .
[ ص: 375 ]
وممن كره أخذ اللقطة :
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خثيم ،
وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وقالت طائفة : يأخذها يحفظ على أخيه المسلم ماله ، ولا يعرضه بتركه للتلف .
كان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال لرجل في شيء وجده : كان ينبغي لك أن تأخذه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح يرى
أخذ اللقطة إذا وجدها ، ويعرفها سنة .
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب : كان يقول إذ هو
بالعراق : الورع أن لا يأخذها ، والنظر أن يأخذها إذا وثق بأمانته ، وخاف أن يأخذها غيره . وحكى بعض أهل
مصر عنه أنه قال :
لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وممن أخذ اللقطة ورضي أخذها
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب .
8637 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663665خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة الباهلي ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا لي : [ ص: 376 ] دعه . قلت : والله لا أدعه تأكله السباع ، لأستمتعن به ، فقدمت على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فأخبرته ، فقال : أحسنت أحسنت إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "عرفها . . . " وذكر الحديث .
وروينا أن رجلا أتى عليا فقال :
إني وجدت لقطة فيها ثلاثمائة درهم أو قريبا منها ؟ قال : عرفها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولم ينكر عليه أخذها .
8638 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي السفر ، أن رجلا أتى عليا فقال :
إني وجدت لقطة ، فيها ثلاثمائة درهم ، أو قريبا منها . قال : عرفها .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفرق بين الشيء الذي له بال . فقال : إذا كان شيء له بال يأخذ ذلك أحب إلي فيعرفها ، وليس هذا مثل الدرهم والشيء اليسير الذي لا بال له . أشهب عنه .
وقال في الرجل يجد الطعام بطريق
مكة في الحج ، ونحو ذلك : لا يأخذه أحب إلي إلا أن يكون أحد يضطر إليه .
[ ص: 377 ]
وقال
محمد بن الحسن في
الرجل يأخذ اللقطة ، قال : إنما أخذتها لأردها على أهلها ، وأشهد عليها شاهدين بمقالته لم أضمنه . وإن قال : قد التقطت لقطة فمن سمعتموه ينشدها فدلوه علي فجاء صاحب اللقطة فقال : قد هلكت لقطتك ، فهو مصدق ، ولا ضمان عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد احتج بعض من رأى أخذ [اللقطة] ، ليعرفها بحديث
زيد بن خالد الجهني ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=660255أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال له : "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها" .
قال قائل : ولو كان أخذها غير جائز لكان نبي الله صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بأن ينهاه عما فعل . واحتج بقوله : (
وتعاونوا على البر والتقوى ) ومن البر حفظ مال المسلم إذا قدر عليه . قال : ومما يدل على ما قلناه : إجماع أهل العلم على أن على
الرجل إذا رأى رجلا قد سقط من يده مال أن يعلمه ، وأن يمنع غير مالكه من أخذه ، ولا يسعه غير ذلك . فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679006 "ضالة المؤمن حرق النار" ، وبقوله "لا
nindex.php?page=hadith&LINKID=673385يأوي الضالة إلا ضال" . فاللقطة غير الضالة ، واسم الضوال
[ ص: 378 ] لا يقع على الدنانير والدراهم ، وإنما يقع اسم الضوال على الإبل والبقر والغنم ، و (يدل) من حجة من خالف هذا القول ، وقال : إن ترك أخذها أسلم اتباع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وأن إيجاب أخذ اللقطة غير موجود بحجة ، وأن تركها أسلم . والله أعلم .