ذكر ما يفعل باللقطة اليسيرة
اختلف أهل العلم في
اللقطة اليسيرة يجدها المرء .
فرخصت طائفة فيها ، إذا كانت يسيرة أن ينتفع بها ، ويدع تعريفها .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه مر بجراب من سويق توطأه الإبل فأخذه فرفعه فلم يجد أحدا يعرفه ، فدعا بقدح فشرب وجعل يخرج للقوم ويسقيهم حتى شربوا ، ثم قال : هذا خير من أن توطأه الإبل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : كانوا يرخصون في السوط ، والحبل ، ونحوه ، إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به .
وروينا
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مر بتمرة في الطريق فأكلها ، وروي عن علي أنه التقط حبة - أو حب - رمان من الأرض فأكلها .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت في اللقطة : لا بأس بما دون الدرهم أن يستمتع به .
8639 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا
شبابة ، قال :
[ ص: 379 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15292المغيرة بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر ، قال :
بينما عمر في طريق بمكة إذ مر بجراب من سويق توطأه الإبل فأخذه فرفعه بيده وقال : لمن هذا ؟ فلم يجد أحدا يعرفه . قال : فدعا بقدح فجعل فيه من ذلك السويق وشرب ، ثم جعل يخرج إلى القوم ويسقيهم حتى شربوا ما في الجراب أجمع . ثم قال : هذا خير من أن توطأه الإبل .
8640 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
شبابة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15292المغيرة بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر ، أنهم كانوا
يرخصون في السوط ، والحبل ونحوه إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به .
8641 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مر بتمرة في الطريق فأكلها .
[ ص: 380 ] 8642 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول ، سمعت امرأة تقول
رأيت عليا التقط - حبا أو حبة - من رمان من الأرض فأكلها .
8643 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
أبو غسان ، قال : حدثنا
جرير ، قال : سمعت
عطاء يذكر
أن عليا وفاطمة لبثوا ثلاثة لا يقدرون - يعني يطعمون - فخرج علي ، فوجد دينارا ، فقام يلاوم نفسه في أخذه فحمله ما به من الجهد على أن يأخذه ، فأتى به nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، فاشترت به - أو قال : فاشترى به - دقيقا ، وإن جبهتهما لتصيب الجفنة من الجهد . قال : فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبر الدينار فأمرهم أن يأكلوا . وقال : "إنما هو رزق ساقه الله إليكم" .
8644 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال : حدثنا
زهير ، قال : حدثنا
جابر [عن]
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها
قالت في اللقطة : لا بأس بما دون الدرهم أن يستمتع به قال
زهير : وفسره
جابر : السوط وغيره .
[ ص: 381 ] 8645 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
طلحة بن يحيى ، عن
عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
الرجل يجد السوط ؟ فقالت : لا بأس به يصل به المسلم يده . قال : والحذاء ؟ قالت : والحذاء . قال : والوعاء ؟ قالت : لا أحل لك ما حرم الله عليك إن الوعاء تكون فيه النفقة .
وكان
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي يرخصون في السوط ونحوه ، يأخذه وينتفع به . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير يقول في
لقطة النعلين والسوط والطعام : يستمتع به ويعرف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : يتربص السنة بالعشرة (دراهم) فما قوقها . وما دون العشرة يعرفها ثلاثة أيام ثم يتصدق بها إن شاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال
عطاء : إذا كان شيئا يسيرا عرفه أياما قد سمعته يسمي خمسة دراهم .
وروينا عن
أبي [بشر ] أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يعرفه سنة .
[ ص: 382 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق :
ما كان دون الدينار عرفه جمعة أو نحوها .
وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
أحمد : يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا اختلاف من قول
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال في اللقطة : الحبل والزمام ونحو هذا ، (يعرفه) فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به .
8646 - حدثنا
موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
عقبة بن عبيد الله ، قال : حدثني
ميسرة [بن] عميرة ، أنه لقي
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، فقال :
ما تقول في اللقطة ؟ (فقال) : وما اللقطة ؟ قال : الحبل والزمام ونحو هذا . قال : تعرفه ، فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول :
من وجد لقطة دينارا أو درهما ، أو أقل من [ ص: 383 ] ذلك ، فليعرفه سنة إلا أن يكون الشيء اليسير مثل (الفرق) أو الفلس أو الجوزة أو نحو ذلك ، فإنه يتصدق به من يومه ، ولا أرى أن يأكله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يجد النعلين أو السوط أو أشباه ذلك يأخذه فيعرفه ، فإن لم يجد [له] صاحبا فليتصدق به عنه . فإن جاء صاحبه غرمه ، ولا أرى بأسا أن يتسلفه فيأكله إن كان محتاجا ، وينتفع بالنعلين والسوط المحتاج إليه ، وإن تصدق الغني بقيمته ، فلا أرى بأسا أن ينتفع به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الرجل يجد الطعام بطريق
مكة أو الإداوة ونحو ذلك كله : لا يأخذه أحب إلي إلا أن يكون أحدا يضطر إليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679008 "اعرف عفاصها" ولم يخص لقطة دون لقطة . فالذي يجب على من التقط لقطة قلت أو كثرت أن يعرفها سنة على ظاهر خبر
زيد بن خالد .
8647 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا
محمد بن جعفر ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
يزيد مولى المنبعث ، عن
زيد بن خالد الجهني ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=909121أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة . فقال : "عرفها سنة ، ثم اعرف عفاصها ، ووكاءها ، واستنفق ، ثم إن جاء طالبها فادفعها إليه ، وإلا فشأنك بها" .
[ ص: 384 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي جوابا عاما يقع على كل لقطة قلت أو كثرت . وليس [لأحد] يستثني من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخبر مثله . ولا نعلم خبرا يوجب أن يستثني به من جملة هذا الخبر إلا خبر أنس - هذا الذي أنا ذاكره إن شاء الله .
8648 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
مسدد ، قال : حدثنا
يحيى ، عن
سفيان ، عن
منصور ، عن
طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=658791أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فقال : "لولا أن تكون صدقة لأكلتها" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فالتمرة مستثناة من جملة ما أمر الملتقط بتعريفه وما له بقاء مما زاد على التمرة ، وما له قيمة ، يجب تعريفه على ظاهر خبر
زيد بن خالد ، والله أعلم . واختلفوا في
الرجل يلتقط ما لا يبقى إلى مدة التعريف .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في الرجل يلتقط ما لا يبقى في أيدي الناس من الطعام : يتصدق به ، أعجب إلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه . قيل
لابن القاسم : فإن أكله أو تصدق به فأتى صاحبه ؟ قال : لا يضمنه في قياس قول مالك على الشاة يجدها في فيافي الأرض .
[ ص: 385 ]
وفي قول أصحاب الرأي ، (أن الملتقط) ما لا يبقى إذا أتى عليها يومان أو يوم [فسد] قال : فيعرفها ، إذا خاف عليها أن تفسد تصدق بها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ما كان يخشى فساده مثل اللحم والخبز والتمر فبعه ، وتصدق به .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إذا كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى فله أن يأكله إذا خاف فساده ، ويغرمه لربه .
وحكى
المزني أن فيما وجد بخطه : فإذا خاف فساده أحببت أن يبيعه ويقيم على تعريفه . قال
المزني : وهذا أولى القولين به ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للملتقط شأنك به إلا بعد سنة إلا أن يكون في موضع مهلكة كالشاة يأكلها ويعرفها إذا جاء صاحبها .