ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف
واختلفوا
فيما يفعله الملتقط باللقطة بعد التعريف : فقالت طائفة : ينتفع بها إن شاء . روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها قالت لامرأة وجدت خاتما من ذهب : عرفيه فإن عرف فلتؤديه ، وإلا (فانتفعي به) .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، أنه قال في اللقطة : إذا احتاج إليها أنفقها . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أمر بتعريفها ، وقال : فإذا مضت سنة فشأنك بها .
8658 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
الحجبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن [
زهير ] بن أبي ثابت ، عن
(سلمة) ابنة كعب ، أخت ناجية بن كعب [قالت] : خرجنا حجاجا فوجدت خاتما من ذهب
[ ص: 391 ] فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه ، فجعلته في يدي ، فلما قدمت لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فسألتها وقصصت عليها قصته ، فقالت :
عرفيه ولا تأبين أن يعرف فإن عرف فلتؤديه ، وإلا فاستمتعي به .
8659 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
مسدد ، قال
ابن داود : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16626علي بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب ، عن
خيثمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في
اللقطة : إذا احتاج إليها أنفقها .
8660 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال حدثنا
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ، أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق
الشام ، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا ، فذكره
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ، فقال له عمر :
عرفها على أبواب المسجد ، واذكرها لمن تقدم من الشام ، فإذا مضت سنة ، فشأنك بها .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : يعرفها سنة ، ثم يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسرا فإذا جاء صاحبها ، ضمنها له ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
[ ص: 392 ] nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقالت طائفة : يعرفها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدق بها . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ، وبه قال
عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وفي حديث
علي أنه قال : فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر وبين أن يغرمها له .
8661 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي السفر ، عن رجل من
بني رؤاس ، قال : التقطت ثلاثمائة [درهم] فعرفتها تعريفا ضعيفا ، وأنا يومئذ محتاج ، فأكلتها حين لم أجد من يعرفها ، ثم أيسرت ، فسألت
[عليا] .
فقال :
عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، فادفعها إليه ، وإلا فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر ، وبين أن تغرمها له .
8662 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي السفر ،
أن رجلا أتى عليا ، فقال له علي : عرفها ، فإن عرفها صاحبها ، فادفعها إليه ، وإلا فتصدق بها وذكر الحديث .
8663 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، عن رجل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن حباب ،
[ ص: 393 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
المنذر بن أبي المنذر ، أنه
وجد صرة مسك ، فسأل عنها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : عرفها . فقال : قد عرفتها فلم أجد من يعرفها ، حتى قال مرتين أو ثلاثا . قال : (فتصدق) بها . فقال : أطيب بها الكعبة ؟ فقال : لا ، إن الكعبة غنية عنها .
8664 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن الثوري ، عن
إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن [غفلة ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في
اللقطة : تعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ما تتصدق بها ، خيره ، فإن اختار الأجر كان له ، وإن اختار ماله كان له ماله .
وكان
عطاء يقول بقول
عكرمة ثم صار إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب يعني قوله : عرفها سنة ثم شأنك بها . وممن قال : يعرفها حولا ثم يتصدق بها ، ويخير صاحبها إذا جاء بين الأجر أو (الغرامة) له :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
والحسن بن صالح ، وأصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في
دراهم وجدها رجل في بطن بقرة اشتراها ، فقال [ ص: 394 ] صاحب البقرة : ليست لي، تعرفها ، فإن لم تجد من يعرفها اجعلها في ذوي الحاجة .
وقالت طائفة : يجعلها في بيت مال المسلمين . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : عرفها لا آمرك أن تأكلها .
8665 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن
داود ، عن
أبي نضرة ، عن
أبي سعيد مولى أبي أسيد ، قال : وجدت خمسمائة درهم بالحرة ، فأتيت بها
عمر فقال :
عرفها ، واعمل بها ، فعرفتها وعملت بها حتى أديت مكاتبتي ثم أتيت عمر . فقال : ألقها في بيت المال .
8666 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
يزيد بن هارون ، الجريري ، عن
أبي نضرة ، عن
أبي سعيد مولى بني أسيد قال :
وجدت خمسمائة درهم بالحرة وأتيت بها عمر . فقال : عرفها واعمل بها ، فعرفتها وعملت بها حتى أديت مكاتبتي ثم أتيت عمر . فقال : ألقها في بيت المال .
8667 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
الجريري ، عن
أبي نضرة ، عن
أبي سعيد مولى بني أسيد ، قال : كنت ألتقط النوى
بالمدينة فأؤدي إلى موالي
[ ص: 395 ] الضريبة وكان همشاريج أضع عنده ما فضل ، فبينا أنا ذات ليلة ألتقط إذ أصبت ظبية فيها ألف ومائتا درهم وقلبان من ذهب ، فوالله ما ائتمنت عليها همشاريج حتى أتيت نخل أهلي ، فدفعتها في أصل نخلة ثم أتيت موالي ، فقلت : (
أبو) سعيد ، قال : نعم . فقلت : كاتبني . فقال : أتجد ما تؤدي ؟ ! قلت : إن الله يرزق من يشاء . قال : أكاتبك على ألف ومائتي درهم [فكاتبني على ألف ومائتي درهم] فأتيت بالظبية فصببتها بين يديه فأخذ [ألفا] ورد المائتين والقلبين فعملت فيها حتى ربحت وتزوجت ، وعادت إلي ما كانت فتحرجت منها ، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذكرت له ذلك . فقال :
أما من رق الدنيا فقد عتقت ، وأما أنت فاعمل فيها ، وأشعها حولا ، وأكثر ذكرها ، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه ، وإلا فآذني على رأس الحول فعرفتها حولا ، فلم أجد من يعرفها ، فأتيته فذكرت ذلك له ، [فأخذها] مني ، وقال : لك ما ربحت .
8668 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
مسدد ، قال : حدثنا
[ ص: 396 ] يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي حمزة - جار له - قال :
سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول في اللقطة : ادفعوها إلى السلطان .
8669 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
أبو الربيع ، حدثنا
حماد ، حدثنا
أيوب ، عن
نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل عن اللقطة . فقال : عرفها ، لا آمرك أن تأكلها ، لو شئت لم تأخذها .
8670 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
أبو نعيم ، حدثنا
مسعر ، عن
حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
ادفعها إلى الإمام يعني : اللقطة .
وحكي عن
عبيد الله بن الحسن ، أنه قال : إن لم يعرف صاحبها دفعها إلى القاضي ، ولا نرى للقاضي أن يأمر من يتصدق بها .
والذي أقول : أن
يعرف اللقطة سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإن لم يأت فله أن يفعل بها ما شاء ، إن شاء أمسكها وانتفع بها ، وإن شاء تركها وترك الانتفاع ، وإن شاء تصدق بها ، فإذا جاء صاحبها وقد أنفقها أو تصدق بها فهو ضامن لمثلها إن كان لها مثل ولقيمتها إن لم يكن لها مثل .
تدل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، من ذلك حديث
[ ص: 397 ] زيد بن خالد الجهني : .
8671 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : سمعت
ربيعة يحدث ، عن
يزيد مولى المنبعث ، عن
زيد بن خالد الجهني :
أن رجلا وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مالا - مائة دينار - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اعرف وكاءها وعفاصها ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها ثم أمسكها حولا ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك" .
8672 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
أبي العلاء ، عن
مطرف بن عبد الله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=698466عن عياض بن حمار ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال : "تعرف ولا تغيب ولا تكتم ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فغير جائز منع الملتقط أن يستمتع باللقطة ويأكلها ، وقد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فإن زعم زاعم أن الأموال ممنوعة أن ينتفع بها إلا بإذن أصحابها قيل وكذلك غير جائز أن يتصدق المرء بمال غيره إلا بإذن صاحبه ، ولا فرق بين من أكلها ومن تصدق بها من جهة النظر غير أنا اتبعنا الخبر ولا مدخل للنظر مع الخبر ، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط أن يستمتع به ، وممن أذن له في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وهو من
[ ص: 398 ] مياسر أهل
المدينة ، فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود الذي فيه ذكر الصدقة بثمن الجارية فمخالفنا لا يقول به ويزعم أن الدين لا يبرأ منه إلا بدفعه إلى صاحبه ، لا يبرأ منه إذا تصدق به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا
أكل الملتقط اللقطة بعد السنة وجاء صاحبها غرمها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والكوفي .