ذكر
المواضع التي تعرف فيها اللقطة
ثبت من حديث
زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها ، لم يخص موضعا دون موضع ، فالذي يوجب ظاهر هذا الحديث أن للملتقط أن يعرف اللقطة حيث شاء إلا موضعا منعته منه حجة فدل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672323 "من يسمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا" . على أن
المساجد ممنوعة من أن ينشد فيها الضوال ، فالمرء إذا اجتنب المساجد أن يعرف اللقطة حيث شاء ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أنه قال لمن وجد لقطة : عرفها على أبواب المسجد وقد ذكرت إسناده فيما مضى وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وفي الأسواق ومواضع العامة .
[ ص: 399 ]