صفحة جزء
ذكر المواضع التي تعرف فيها اللقطة

ثبت من حديث زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها ، لم يخص موضعا دون موضع ، فالذي يوجب ظاهر هذا الحديث أن للملتقط أن يعرف اللقطة حيث شاء إلا موضعا منعته منه حجة فدل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من يسمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا" . على أن المساجد ممنوعة من أن ينشد فيها الضوال ، فالمرء إذا اجتنب المساجد أن يعرف اللقطة حيث شاء ، وقد روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال لمن وجد لقطة : عرفها على أبواب المسجد وقد ذكرت إسناده فيما مضى وبه قال مالك والشافعي .

وقال الشافعي : وفي الأسواق ومواضع العامة . [ ص: 399 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية