ذكر الإشهاد على اللقطة والنهي عن كتمانها وتغييبها والأمر بتعريفها .
8674 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثنا
عباس النرسي ، حدثنا
خالد بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
أبي العلاء ، عن
مطرف ، عن
عياض بن حمار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673377عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة : "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو [ذا] عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها إليه" .
8675 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
أبي العلاء ، عن
مطرف بن [ ص: 400 ] عبد الله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=698466عن عياض بن [حمار] أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال : "تعرف ولا تغيب ولا تكتم ، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" .