ذكر اختلاف أهل العلم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها يريد أخذها
اختلف أهل العلم
فيمن يطلب اللقطة ويخبر بعفاصها ووكائها ووعائها وذكر أنها له .
فقالت طائفة : يعطه إياها . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : لا يطلب منه البينة ، إذا جاء صاحبها بعفاصها ، وعلامتها أعطاه إياها ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 401 ]
وفيه قول ثان : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : ونفتي الملتقط إذا (اعترف) الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق ، نفتي أنه يدفع إليه ولا أجبره عليه إلا ببينة ، لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها . أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها ونحن نعلم أن كلهم كاذبا إلا واحدا بغير عينه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يجب دفعها إليه إذا جاء من يخبر بصفتها للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663665 "فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها" .
وقال أصحاب الرأي : إذا جاء صاحبها وهي دنانير أو دراهم فسمى وزنها وعددها ووكاءها ووعاءها فأصاب ذلك كله ، إن شاء دفعها إليه وأخذ بذلك كفيلا ، فإن أبى أن يدفعها لم يجبر الذي بيده اللقطة أن يدفعها ولا يستحقها بذلك .
8676 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663665قدمت على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فقال : إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال : "عرفها حولا" ثم أتيته فقلت : إني قد عرفتها [قال] "تعرفها ثلاثة أحوال" ثم أتيته بعد ثلاثة أحوال فقال : "اعلم [ ص: 402 ] عددها ووكاءها فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها ، فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فقوله : فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها ، فادفعها إليه دفعا لقول
الكوفي حيث قال : لا يجبر على الدفع ، والقول بخلاف الخبر هكذا يكون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع شيء بصفة إلى من أتى بتلك الصفة . فيعارض معارض ، فيقول : لا يجبر على الدفع حتى يقيم البينة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفيمن
دفع لقطة إلى من أتى بصفتها ، ثم أقام آخر عليها البينة أنها له . قولان : أحدهما ، أن لا غرم عليه ، لأنه فعل ما أمر أن يفعله ، ولم يتعد ، ولم يخن ، وهو أمين ، ولو تلف الشيء قبل أن يجيء طالبه لم يغرم . فكذلك إذا دفعه إلى من أمر بدفعه إليه في الظاهر لا يضمن . هذا قول
عبد الرحمن بن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأبي عبيد .
والقول الثاني : قول أصحاب الرأي ، قالوا : يضمن ، وهذا يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن جوابه كجوابهم .