ذكر
اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده
واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده . فقال كثير منهم : لا ضمان عليه . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
وأبو مجلز ،
والحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
وابن القاسم صاحبه ،
ويعقوب .
وقال
النعمان وابن الحسن : إن كان حين أخذها قال : إنما أخذتها لأردها على أهلها ، وأشهد على ذلك شاهدين [بمقالته] لم أضمنه ، وإن لم يكن ذلك ضمناه . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها ، فضاعت فلا ضمان عليه ، والقول في ذلك قوله إذا اختلفا ، وإن أقر أنه أخذها ليذهب بها فضاعت ضمن ، لأن الأول أمين ، وغير جائز تضمينه والثاني عاص في فعله ، آخذ لما ليس له .
[ ص: 404 ]