ذكر
الملتقط يلتقط الشيء ثم يرده إلى مكانه
واختلفوا فيما يجب عليه إذا التقط لقطة ثم ردها إلى مكانها .
فقالت طائفة : هو ضامن . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه نقول ، لأنه حين أخذها وجب عليه حفظها على ربها ليؤديها إليه ، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم (أمر) بردها إلى صاحبها ، ولم يأذن له في دفعها إلى غيره ولا تضييعها . فإذا وضعها حيث وجدها كان تضييعا لها وضمن ، لأنه المتلف لها دون غيره .
وفيه قول ثان : وهو ألا ضمان عليه . سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل التقط كساء وبين يديه رفقة فصاح بهم آلكساء لكم ؟ (فقالوا) : لا ، فرده في موضعه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى عليه شيئا ، وقد أحسن حين رده في موضعه ، وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بخبر روي عن
عمر أنه
قال لرجل وجد بعيرا قال : عرفه قال : فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه فأتيته ، فقلت : قد شغلني ، قال : فأرسله حيث وجدته .