ذكر لقطة
مكة
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653971 "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" .
[ ص: 405 ] 8677 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=653971لا يعضد عضاها ولا ينفر صيدها ، ولا يختلى خلاؤها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد " .
وقد (اختلفوا) أهل [العلم] في لقطة
مكة ، فجعلت طائفة حكم لقطة
مكة كحكم لقط سائر البلدان ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما أمرا بأن يتصدق (بلقطة)
مكة بعد أن تعرف سنة ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
8678 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
الأسود بن شيبان ، عن
أبي نوفل ، عن أبيه ، أنه أصاب بدرة بالموسم على عهد
عمر فلم يعرفها أحد ، فأتى بها
عمر عند النفر . فقال : يا أمير المؤمنين ،
هذه بدرة أصبتها ، فيها مال ، فعرفتها فلم يعرفها أحد (فأغبها) عني . فقال
عمر : ما أنا بفاعل . فقال : يا أمير المؤمنين ، فما تأمرني بها . فقال : أمسكها حتى توافي بها الموسم قابل . قال : ففعل فعرفها فلم يعرفها أحد ، فأتى بها
عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هذه البدرة التي أصبت أتيتك بها فأمرتني أن أوافي بها الموسم فأعرفها
[ ص: 406 ] ففعلت ، فلم أجد من يعرفها فأغبها عني . فقال : ما أنا بفاعل ، ولكن إن شئت خبرتك بالمخرج منها أو سبيلها . فقال : يا أمير المؤمنين ، وما المخرج منها ؟ فقال : إن شئت تصدقت بها . فإن جاء صاحبها خيرته ، فإن اختار المال رددت عليه المال ، وكان الأجر لك ، وإن اختار الأجر كان [لك] نيتك .
8679 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، قال : حدثني أبي قال : وجدت عشرة دنانير ، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسألته عنها فقال :
عرفها على الحجر سنة ، فإن لم تعرف فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر ، أو الغرم .
8680 - وحدثونا عن
بندار ، قال : حدثنا
محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
يزيد الرشك ، عن
معاذة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها سألتها أو امرأة [أخرى] إني
وجدت لقطة في الحرم ، فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها فقالت : استمتعي بها أو تصدقي بها .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل (كذا) فرق بين لقطتها ولقطة غيرها ، وفيه قول ثان : وهو أن لقطتها لا تحل البتة ، وليس لواجدها منها شيء
[ ص: 407 ] إلا الإنشاد أبدا . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، وأبي عبيد ، واختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653971 "لا تحل لقطتها إلا لمنشد" . كان
جرير بن عبد
الحميد يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653971لا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : يعني إلا من سمع ناشدا يقول قبل ذلك أو معروفا : من أصاب كذا وكذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها لكي يردها على صاحبها ، ومال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه إلى قول
جرير هذا .
وفيه قول ثان : حدثنيه علي ، عن
أبي عبيد ، قال سألت
ابن مهدي ، عن قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653971لا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : فقال : إنما معناه : لا تحل لقطتها كأنه يريد البتة ، فقيل له : إلا لمنشد . فقال : إلا لمنشد ، وهو يريد المعنى الأول .
قال [
أبو عبيد ] : ومذهب
عبد الرحمن في هذا التفسير : كالرجل يقول : والله لا فعلت كذا وكذا ، ثم يقول : إن شاء الله وهو لا يريد الرجوع عن يمينه ولكنه لقن شيئا [فلقنه] ومعناه أنه ليس على الملتقط منها شيء إلا إنشادها ، فأما الانتفاع بها فلا ، وقال غيره : لا تحل لقطتها إلا لمنشد يعني : طالبها الذي يطلبها ، وهو ربها . قال :
أبو عبيد : فهذا أحسن في المعنى ، ولكنه لا يجوز في العربية ، أن يقال للطالب منشدا ، إنما المنشد المعرف . والطالب هو الناشد ، يقال منه : نشدت الضالة أنشدها إنشادا فأنا منشد ومما يبين لك أن الناشد
[ ص: 408 ] هو الطالب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا
ينشد ضالة في المسجد . فقال :
"أيها الناشد غيرك الواجد" .
قال
أبو عبيد : وفي هذا قول ثالث أنه أراد إلا لمنشد إن لم ينشدها ، فلا يحل له الانتفاع بها . قال
أبو عبيد : ولو كان هكذا لما كانت
مكة مخصوصة بشيء دون البلاد ، وليس للحديث وجه إلا ما قال ابن المهدي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس يخلو قوله إلا لمنشد " أن يكون أراد به المعرف أو الطالب ، فإن كان أراد المعرف فليس تحل له اللقطة أبدا وعليه أن يعرفها حتى يجد صاحبها ، أو يكون أراد به الطالب فلا تحل لغيره ، وغير جائز على أي المعنيين كان أن تباح لقطة
مكة إلا لصاحبها ، لأنها خصت من بين البلدان . والله أعلم .