[ذكر] النفقة على الضالة
واختلفوا
فيمن وجد ضالة ، فأنفق عليها ، وجاء ربها : فقالت طائفة يغرم له مثل ما أنفق .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قضى على صاحب البعير بالنفقة التي أنفق عليها الذي وجد البعير .
[ ص: 412 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي [لا] يعجبه قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال أصحاب الرأي . وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان ينفق على الضوال من بيت المال .
8684 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن
جعفر ، عن أبيه ، قال : سمعت
النعمان بن مرة يحدث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال :
رأيت عليا بنى للضوال مربدا فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ، فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام على شيء منها بينة أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب [لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ] .
وقد اختلفوا في هذا فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في
ضوال الإبل : الإمام يأمر ببيعها ثم يأمر بثمنها فيوضع ، فإذا جاء صاحبها ، دفع إليه الثمن . فأما الرقيق الذين يأبقون فيوجدون ، فإنهم يحبسون ، فإن لم يأت لهم طالب ، بيعوا . فإن جاء لهم طالب بعد أن يباعوا لم يكن لهم
[ ص: 413 ] إلا الثمن الذي بيعوا به ، وبيع الإمام الضوال جائز ، ولا يكون ذلك لغير الإمام ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : وإذا وجد رجل بعيرا فأراد رده على صاحبه فلا بأس بأخذه ، وإن كان إنما يأخذه ليأكله فلا ، وهو ظالم ، وإن كان للسلطان حمى ، صنع كما صنع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها وما تناتجت فهو لمالكها ، ويشهد على نتاجها كما يشهد على الأم حين يجدها ويوسم نتاجها ، وتوسم أمهاتها ، وإن لم يكن للسلطان حمى ، وكان يستأجر عليها ، وكانت الإجارة تعلق في رقابها غرما رأيت أن يصنع كما صنع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب ، بأن يعرف بعير رجل بعينه فيحبسه أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم اليوم واليومين ونحو ذلك ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يسهل في شرب لبن الضالة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
8685 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ، قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأتاه رجل . فقال :
ضالة وجدتها ؟ فقال : أصلح إليها وانشد . قال : فهل علي إن شربت من لبنها ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما أرى عليك في ذلك شيئا .
8686 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
أبي إسحاق ، عن
العالية ، قالت : كنت جالسة عند
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأتتها امرأة ، فقالت : يا أم المؤمنين ، إني وجدت شاة ضالة ،
[ ص: 414 ] فكيف تأمرين أن أصنع بها ؟ قالت :
عرفي واعلفي واحلبي ، ثم عادت فسألتها . فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : [تأمريني] أن آمرك بذبحها أو ببيعها ؟ فليس لك ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في الضالة : أما نتاجها فلا تأكل منها شيئا ، وأما ألبانها فعسى أن تأكل منها .
وقال قائل : إذا وجد الرجل بعيرا ضالا ضعيفا لا يقدر على الوصول إلى الماء والكلأ فله أن يأخذه ليحفظه على ربه ، وليس هذا الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذه ، لأنه نهى عن أخذ الذي يستقل بنفسه الذي يرد الماء ويأكل الكلأ ، فإن أخذه آخذ أو تلف من غير جناية فلا شيء عليه ، والدليل على أن ذلك كذلك حديثه الآخر .
8687 - أخبرنا
محمد بن عبد الله ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12023أبي سالم الجيشاني ، عن
زيد بن خالد الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660261 "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" .