ذكر ضالة الغنم
ثابت
عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضالة الغنم "لك أو لأخيك أو للذئب" .
8689 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
يزيد مولى المنبعث ، عن [
زيد] بن خالد الجهني ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652199جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فضالة الغنم ؟ فقال : "لك أو لأخيك أو للذئب" .
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يجد الشاة ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول في الشاة : الضالة توجد (بالصحراء) ، قال : يذبحها فيأكلها ، وإن كان في قرية فليضمها إليه أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البقرة مثله . وحكاية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه في ضالة البقر تدل على أن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وهم إذ جعل قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ضالة البقر كضالة الإبل . وفيما وجد بخط
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه :
إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة [ ما] كانت بالمصر أو في قرية فهي لقطة يعرفها سنة ، وقال
أبو عبيد في ضالة الغنم : هي لك أو لأخيك أو للذئب . ليس هذا عندنا فيما يوجد قرب الأمصار ، ولا القرى ، إنما هذا أن يوجد في البراري ،
[ ص: 417 ] والمفاوز التي ليس (قربهما) أنيس ، لأن تلك التي توجد قرب الأمصار والقرى لعلها تكون لأهلها .
قال
أبو عبيد : فهذا عندي أصل لكل شيء يخاف عليه الفساد مثل الطعام والفاكهة مما إن تركه في الأرض لم يلتقطه فسد ، أنه لا بأس بأخذه ، حدثنيه علي عنه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يقول في ضالة الغنم : لا أحب أن يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها . وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها منعت من بيع ضالة الغنم ومن ذبحها ، وقد ذكرت إسناده فيما مضى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي نقول به إن في نفس الحديث دليلا على افتراق حال البراري والقرى في ضالة الغنم ، بين ذلك في قوله : لك أو لأخيك أو للذئب ، لأن الذئاب لا تكون في الأمصار والقرى ، وحيث يكون جماعات الناس . فإذا وجد الشاة بفلاة من الأرض فله أكلها وبيعها ، وإخراجها من ملكه والانتفاع بها كيف شاء ، وليس له ذلك إذا كانت في القرى والأمصار ، فإذا كانت الشاة بفلاة من الأرض فأكلها من جعل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم جاء صاحبها ففيها قولان : أحدهما : أن لا غرم عليه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وحجة من قال بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الذي وجدها مقام ربها ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650089لك أو لأخيك أو للذئب ، فأباح له أكلها والانتفاع بها في تلك الحال ، فإذا انتفع بها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يغرم في حال ثان
[ ص: 418 ] إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع .
وفيه قول ثان : وهو أن يغرم من أكلها قيمتها إذا أتى ربها . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومن قال هذا القول قال : لا فرق بين أكل الشاة يجدها في الصحراء وبين اللقطة يعرفها الملتقط سنة في أن كل واحد منهما يغرم إذا جاء صاحبها وقد أتلفها ، لأن الغرم إذا وجب على أحدهما كان للآخر مثله ، ولعل من حجة من فرق بينهما (أنه) يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة : "فإن جاء صاحبها فأدها إليه" ، ولم يقل ذلك في ضالة الغنم ، وقد فرقت السنة بينهما من وجه آخر . اللقطة لم تبح لآخذها إلا بعد تعريف سنة ، وأباح الشاة مكانها لآخذها بغير تعريف . وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي [ثعلبة] الخشني في هذا الباب حديثا مرفوعا مفسرا .
8690 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
أبي فروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16562عروة بن رويم ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي [ثعلبة] الخشني ، قال : قلت يا رسول الله ، الشاة توجد في أرض الفلاة ؟ (قال) : "كلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" . قال : قلت : يا نبي الله ، البعير أو الناقة توجد في أرض الفلاة عليها الرعاء والسقاء ؟ قال : "خل عنها ، ما لك ولها" .
[ ص: 419 ]