الرجل تقوم عليه دابته فيتركها آيسا منها
واختلفوا في
الرجل يدع دابته بمكان منقطع من الأرض آيسا منها فأخذها رجل وقام عليها حتى صلحت وجاء ربها .
فقالت طائفة : هي لمن أخذها وأحياها . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، إلا أن يكون تركها ، وهو يريد أن يرجع إليها فرجع مكانه ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح في هذا . وفي النواة التي يلقيها من يأكل التمر ، فإن قال صاحبها في الدابة لم أبحها الناس ، فالقول قوله ويستحلف أنه لم يكن أباحها الناس .
وقال
أحمد وإسحاق في الدابة هي لمن أحياها إذا كان تركها صاحبها لمهلكة ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق بحديث مرسل رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674981من ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها" . قيل
للشعبي : عمن قال : إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي الدابة قول ثان : وهي أنها لربها يأخذها ويدفع إليه ما أنفق عليها . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وفيه قول ثالث . قال : إن كان أرسلها في أمن وكلأ وماء فصاحبها أحق بها ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
[ ص: 420 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي نقول به : إن ملك صاحب الدابة لا يزول عن الدابة إلا ببيع أو هبة أو غير ذلك مما يزول به الأملاك ، ولا غرم عليه إن كان الذي أخذها أنفق عليها .
واختلفوا في
الظبي يملكه الرجل ثم يفلت منه .
فقالت طائفة : هو لصائده الأول اصطاده غيره من ساعته أو بعد مدة طويلة ، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول ، هو للأول ، فإن كان اصطاده بعد مدة طويلة فهو للثاني ، وإذا وجد الرجل ضالة فجاء بها إلى صاحبها أو التقط لقطة كذلك وجاء بها إلى صاحبها وطلب جعلا فلا جعل له . وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وسواء كان ممن يعرف بطلب الضوال ، أو لم يكن كذلك .
وإذا أخذ الرجل المتاع الذي قد طرحه أصحابه في البحر طلب السلامة ، فأخذه رجل فعليه رده على أصحابه حيث نقل وحيث وجده أصحابه فلا جعل لمن أخذه . هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
فالحسن البصري يقول : من أخرج شيئا فهو لمن أخرجه ، وما نضب من الماء وهو على الساحل فهو لأهله .
[ ص: 421 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : لا أرى لأهل الركب الذي ألقوا متاعهم شيئا ، لأنهم قد طرحوه فألقوه على وجه الإياس منه . وقال
الليث : إذا طرحوا المتاع خوفا من الغرق ، وطلبا للسلامة ، وسلم بعضهم فلم يطرح متاعه . قال : أرى أن يتواسوا المتاع الذي ألقوا على قدر حصصهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
السفن التي تسير في البحر فيلقي البحر متاعهم فيأخذه بعض الناس : إن أصحاب المتاع يأخذون متاعهم ولا شيء للذين أصابوه .