كتاب اللقيط
أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر ، روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب .
8691 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : حدثني
أبو جميلة :
أنه وجد منبوذا على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأتاه به فاتهمه عمر ، فأثني عليه خيرا ، فقال عمر : هو حر ، ولك ولاؤه ، ونفقته من بيت المال .
8692 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
زهير بن أبي ثابت ، قال : حدثني
ذهل بن أوس ، عن
تميم بن مسيح :
أنه خرج فوجد على بابه [لقيطا] ، فأتى به عليا فألحقه [علي] به .
[ ص: 428 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والحكم ،
وحماد .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ومن تبعه من أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، ومن وافقه من أهل
العراق من أصحاب الرأي ، وغيرهم ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق وكل من لقيته من علماء الأمصار ، وأجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم على أن
الطفل الذي يوجد في بلاد المسلمين في طريق من طرقهم أو قباء من أقبيتهم ميتا ، أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب عليهم ، ومنع الذين أوجبوا أن يفعل هذا بالطفل الذي ذكرناه أن يدفن أولاد المشركين في مقابر المؤمنين ، وقد احتج بعض من وافق عوام أهل العلم في
إثبات الحرية للقيط ، بأن الله عز وجل خلق آدم ، وحصنه من أن يملكه أحد ، وكذلك حواء ، والناس منهما ، قال : فكل ولد آدم أحرار إلا من وقع عليه السبي فملكه المسلمون من أولاد المشركين الذين يقع عليهم السبي فمن لم يكن كذلك فأحكامه أحكام المسلمين ، فليس لأحد أن ينسب اللقيط إلى غير رشده ، ولا له أن يثبت له نسبا بغير علم .
[ ص: 429 ]
وقد اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في هذا الباب ، روينا عنه أنه قال : هو عبد . وروينا عنه أنه قال : هو حر .
وروينا عنه رواية ثالثة وهو أن ذلك إلى نية الملتقط ، إن كان نوى أن يكون حرا فهو حر ، وإن كان نوى أن يكون عبدا فهو عبد ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال للذي التقطه : هو حر ، ولك ولاؤه وعلينا نفقته .
8693 - حدثنا
الربيع ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
سنين أبي جميلة رجل من بني (سليم) أنه وجد منبوذا في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فجاء به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة . قال : وجدتها ضائعة فأخذتها . فقال عريفي : يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح . قال : كذاك ؟ قال : نعم . فقال
عمر :
اذهب فهو حر ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته .
وروي عن
شريح أنه قال للملتقط : ولاؤه لك . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 430 ] يقول : هذا حر وولاؤه للمسلمين . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : هو حر [ولا ولاء] له ، وإنما يريد [المسلمون بأنهم خولوا كل] مال لا مالك له ، ولو ورثه المسلمون ، وجب على الإمام أن لا يعطيه أحدا من المسلمين دون أحد .