ذكر اللقيط والنفقة عليه
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على
أن الرجل إذا التقط لقيطا ، أن نفقته غير واجبة عليه وجوبا يؤخذ به كما يؤخذ المنفق على ولده .
واختلفوا في الرجل ينفق على اللقيط بغير أمر حاكم .
فقالت طائفة : لا شيء له ، وهو متطوع فيما فعل . روينا هذا القول عن
شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والنعمان ،
وابن الحسن ، ومن تبعهم من أهل العلم وبه نقول ، وذلك أنه متطوع فيما فعل إنما يجب
[ ص: 431 ] القيام بأمره ونفقته من بيت مال المسلمين .
وقالت طائفة : يرجع بالنفقة عليه إذا أشهد . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وعن
شريح ، وروينا - معنى ذلك - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قولا ثالثا : وهو أن يستحلف أنه لم ينفق عليه احتسابا فإن حلف استسعى .
وقد روينا عن علي قولا رابعا ، روينا عنه أنه قال :
المنبوذ حر . فإن طلب الذي رباه (بنفقته) (وكان) موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة .
وفيه قول خامس : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وهو أن نفقته إذا أنفق تؤدى عنه من بيت المال ، واحتج بالذي : روي عن
عمر أنه قال : هو حر ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته من بيت المال .
وفيه قول سادس : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت المال وإن تورع فلا شيء له ، فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء .
وفيه قول سابع : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه
قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه وما بقي استسعاه فيه . قال : وقضيت أنا بقاصه بما خدمه ، وما بقي أديته عنه
[ ص: 432 ] من بيت المال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكل هذا إذا كانت نفقته بغير إذن [من] الإمام (فأما إذا) رفع أمره إلى الإمام فأمره أن ينفق عليه .
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي : يلزم ذلك اللقيط إذا بلغ وكان الذي أنفق بأمر الإمام قصدا بالمعروف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كان اللقيط في مكان ليس به إمام وجب على الملتقط وعلى سائر المسلمين أن لا يضيعوه ويحيوه ولا يرجعون بشيء مما أنفقوه عليه ، فإن أمره الإمام أن ينفق عليه [ليرجع به عليه] فادعى أنه أنفق عليه مائة دينار ، وقال اللقيط : بل أنفق علي خمسين دينارا ، ففي هذا اختلاف .
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : وما ادعى قبل منه إذا كان ذلك قصدا .
وقال غيره : القول قول (الملتقط) في الزيادة قال : لأنها دعوى ، وليس [كالأمين] والوصي ، وذلك أن [الأمين] يذكر في النفقة ما يبرأ به ، وهذا يدعي مالا لنفسه ، فقوله غير مقبول إلا ببينة .
[ ص: 433 ]
وقال أصحاب الرأي : إذا أمره القاضي أن ينفق عليه على أن يكون دينا عليه فهو جائز ، وهو دين عليه ، وإذا أدرك اللقيط فكان عدلا جازت شهادته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفي ، ولا أعلمهم مختلفون في هذا .