ذكر اللقيط يجده المسلم والنصراني
إذا التقط [اللقيط رجلان] فتنازعا فيه ، عند أيهما يكون . فقالت طائفة : يقرع بينهما ، فأيهما خرج سهمه سلم إليه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفيه قول ثان : وهو أنهما جميعا يقومان بأمره ، فإن عجز أحدهما عن القيام به قام به الآخر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإن كان أحدهما مقيما ، والآخر ظاعنا ، فإن المقيم أولى به في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والقروي أولى به من البدوي ، والحر أولى به من العبد ، والمسلم أولى به من النصراني في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
ابن الحسن : المسلم أولاهما به ،
وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك ، أو في كنيسة أو في بيعة فهو ذمي على الظاهر ، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وبه نقول ، لأنهم (لما) حكموا للطفل يوجد في أمصار المسلمين بالإسلام ، يجب كذلك أن يحكم في
[ ص: 438 ] الطفل يوجد في أمصار أهل الذمة بحكمهم .