ذكر اللقيط يقتل أو يقتل أو يقذف
وإذا قتل اللقيط عمدا فأمره إلى الإمام ، لأن السلطان ولي من لا ولي له ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : للسلطان القود أو العقل ، وقال
النعمان ومحمد : إن شاء السلطان قتله ، وإن شاء صالحه على الدية ، وقال
يعقوب : الدية عليه في ماله ولا يقتل من قبل أني لا أعرف له وليا . وقال قائل : إذا كان السلطان وليه فله أن [يقتل] وله أن يأخذ الدية ، وله أن يعفو ، يدل النظر على هذا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=705007 "السلطان ولي من لا ولي له" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفي ، ومن أحفظ عنه من أهل العلم .
وإذا قذفه قاذف . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال (لا حد) له حتى أسأله . فإن قال أنا حر حددت قاذفه ، وإن قذف حد .
[ ص: 439 ]
قال
المزني : وقوله المعروف أنه لا يحد القاذف إلا أن تقوم بينة للمقذوف أنه حر ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات .
وقال أصحاب الرأي : يحد قاذفه في نفسه ، ولا يحد قاذفه في أمه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحد في (أبيه) ،
وإن قال لرجل حر : يا منبوذ فإنه يضرب الحد .