كتاب أحكام الأباق
جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664223 "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" .
8694 - حدثنا
محمد بن مهل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17036محمد بن واسع ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664223من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فمن [معونة] الرجل أخاه المسلم : حفظه عليه [عبيده الأباق] ، وما خاف أن يضيع من سائر أمواله ، لأن يؤديه إلى صاحبه ،
[ ص: 446 ] وإذا فعل ذلك فهو محسن غير متعد ولا خائن ، وذلك من جملة ما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه حيث بايعوه ، النصيحة لكل مسلم .
8695 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، قال : حدثنا
مسعر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15939زياد بن علاقة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699302سمعت جريرا يقول : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي النصح لكل مسلم ، وإني لكم لناصح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
فمن نصيحة المرء لأخيه المسلم حفظه ماله ، وحياطته حتى يؤديه إلى صاحبه ، وإذا كان ذلك واجبا ، فغير جائز أن يأخذ على ملك عليه جعلا يلزمه صاحب المال .
وقد اختلف في هذا الباب .
فقالت طائفة :
إذا أخذ الرجل عبدا آبقا فلا شيء له فيه كان الآخذ ممن يعرف بأخذ الأباق أو لم يكن معروفا بذلك . كان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يقول : المسلم يرد على المسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الذي يأخذ الآبق لا أرى له شيئا إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره . [وقد] كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفرق بين الذي يعرف بأخذ الأباق وبين من لا يعرف بذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا جعل لمن جاء بالآبق ولا الضالة إلا أن يجعل له ، وسواء من
[ ص: 447 ] عرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح في
الآبق يأخذه الرجل في المصر أو خارجا من المصر قال [المسلم] يرد على المسلم ، وليس له جعل إلا أن يستأجره بطلب له . وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحكم ، وسئل
أحمد عن جعل الآبق في المصر وخارجا من المصر قال : لا أدري ، شيء قد تكلم الناس ولم يكن عنده حديث صحيح .
وقالت طائفة : يعطى في كل رأس أربعين درهما . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود . وقال
أبو إسحاق : أعطيت الجعل في زمن
معاوية أربعين درهما .
8696 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد العدني ، عن
سفيان ، عن
أبي رباح . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، قال :
أصبت غلمانا أباقا بالغين ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له فقال : الأجر والغنيمة . قال : قلت هذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : أربعون درهما من كل رأس . واللفظ
للعدني .
8697 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال حدثنا
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، قال : أعطيت
الجعل في زمن معاوية أربعين درهما .
[ ص: 448 ]
وفيه قول ثالث : وهو أن يعطى إذا أخذ في المصر عشرة دراهم ، وإذا أخذ خارجا فأربعين . هذا قول
شريح ، وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : يقضي القضاة بذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : السنة في ذلك ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا كان خارجا من المصر فأربعون ، وفي المصر عشرة .
وفيه قول رابع عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :
أنه جعل في جعل الآبق عشرة دراهم أو دينارا ، وروينا ذلك عن
علي .
8698 - حدثنا
موسى ، عن
محمد بن يزيد ، عن
أيوب أبي العلاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وأبي هاشم أن
عمر جعل في الآبق أربعين درهما إذا أصيب في غير مصر ، فإذا أصيب في المصر فعشرين درهما أو عشرة .
8699 - حدثنا
موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
زيد بن هارون ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
أن عمر جعل في الآبق دينارا ، أو اثني عشر درهما .
8700 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، حدثنا
يزيد ، عن
حجاج ، عن
حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
الحارث ، عن
علي مثله .
[ ص: 449 ]
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار nindex.php?page=hadith&LINKID=101579أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في العبد الآبق إذا جيء [به] خارجا من الحرم دينارا .
وفيه قول خامس : وهو أنه إذا وجد على مسيرة ثلاث ، ثلاثة دنانير .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
وفيه قول سادس : قاله أصحاب الرأي ، قالوا : إذا أخذه خارجا من المصر أو في المصر فإنا نستحسن أن يجعل له على قدر المكان الذي أخذه فيه ، إلا أن يكون أخذه على مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ، فإذا كان كذلك جعلنا له أربعين درهما كلها .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول في
جعل الآبق : كانت قضاتنا يقضون به ، وقضى به
شريح . وأن يرده على أخيه أحب إلي ،
الوليد بن مسلم عنه .
وحكى عنه
الوليد بن يزيد أنه قال كذلك ، وقال : أحب إلي أن يرده الرجل على أخيه المسلم .
وقد روينا عن
[عبد الله] بن عتبة غير ذلك .
8701 - قال
مسعر ، عن
عبد الكريم : لقيت
عبد الله بن عتبة فقلت :
أيجتعل في العبد ؟ قال : نعم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في ذلك قولا سابعا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : [أما من كان ذلك
[ ص: 450 ] شأنه ، وهو عمله ، فأرى أن يجعل له . قال مالك] : وعندنا قوم هذا شأنهم ، وفي هذا منافع للناس ، فأما من لم يكن ذلك شأنه وإنما وجده فأخذه فإنما له فيه نفقته ولا جعل له .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال :
لا بأس بجعل الآبق .
وحكي عن
عبيد الله بن الحسن أنه قال : في جعل الآبق أخير عن التوقيت ولا أرد فيه الأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولان : إذا قال : من جاء بعبدي الآبق فله دينار فجاء به أن الدينار لازم له . وقال مالك : ولو قال : من جاء بغلامي فله دينار ، ثم بدا له بعد ذلك فقال : اشهدوا أني قد رجعت في الجعل . قال : ليس ذلك له ، ولو كان ذلك له كان الرجل يخرج فإذا أخذ العبد ثم سمع به سيده رجع ، فليس له ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : له أن يرجع ما لم يؤخذ العبد ، فإن أخذ العبد وجيء به لزمه الدينار . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : ولو قال الرجل : إن جئتني بعبدي فلك كذا ولآخر مثل ذلك ولثالث مثل ذلك فجاؤوا به جميعا ، فلكل واحد ثلث ما جعل له ، اتفقت الأجعال أم اختلفت .
[ ص: 451 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا أخذ الرجل عبدا آبقا فجاء به إلى مولاه وجب عليه تسليمه إليه ، وليس له أن يلزمه جعلا لم يكن جعله له على أخذه ، وذلك أنه متطوع بأخذه غير مأمور بأن يفعل ذلك ، وإلزام رب العبد ذلك إلزام فرض ، والفرض لا يجوز إيجابه إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع .