ذكر اختلاف أهل العلم في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه
واختلفوا في
العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه ، فقال كثير من أهل العلم : لا شيء [على] من أخذه . روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال :
يحلف بالله لآبق منه ، ولا ضمان عليه .
8702 - حدثنا
إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
حزن بن بشير عن [رجاء] بن الحارث أن
رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه ، فخاصمه إلى
شريح فضمنه . فبلغ ذلك عليا فقال : يحلف بالله لآبق منه ، ولا ضمان عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : لا ضمان عليه . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وابن أبي
[ ص: 452 ] مليكة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وأبو هاشم ،
ومنصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
ومالك ، وأحمد ،
وإسحاق ، وقد اختلف فيه عن
شريح ، فروينا عنه أنه ضمنه وروينا عنه أنه لم يجعل عليه ضمانا .
وفيه قول ثالث : وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وسمع منه ، فلا ضمان عليه ، وإن كان حين أخذه لم يسمع منه أنه يرده ، فإن (جاء له طالب) فهو ضامن . هذا قول
النعمان ومحمد ، وقال
يعقوب فيه : لا ضمان عليه إذا علم أنه آبق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وجوابهم في موت العبد عند الذي أخذه كجوابهم في هذه المسألة ، سواء [إن] كان حين أخذه أشهد أنه [إنما] أخذه ليرده فلا ضمان عليه في قول
النعمان ومحمد وإن لم يكن أشهد فهو ضامن في قولهما . وقال
يعقوب في هذه كما قال في التي قبلها .