ذكر العبد الآبق يسرق
واختلفوا في
قطع العبد الآبق يسرق ، فقالت طائفة : تقطع يده إذا سرق ما يجب في مثله القطع ، وكانت سرقته من حرز . وممن رأى أن تقطع يده :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قطع يد عبد له آبق سرق .
[ ص: 453 ] 8703 - أخبرنا
الربيع ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، أن عبدا
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر سرق وهو آبق ، فأرسل به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص وهو أمير
المدينة ليقطع يده ، فأبى
سعيد أن يقطع يده وقال :
لا تقطع يد الآبق إذا سرق . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقطع .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والقاسم بن محمد [ويزيد] بن عبد الملك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وفيه قول ثان : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
8704 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق .
[ ص: 454 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الآبق وغير الآبق في أحكام الله وحدوده وفرائضه واحد ،
أوجب الله تعالى - على السارق القطع ، ولم يستثن في كتابه ، ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم آبقا ولا غير آبق ، والكتاب على العموم ، وقطع يد السارق الذي يسرق من حرز ، مقدار ما يجب على مثله قطع اليد يجب على ظاهر الكتاب ، ولا يسقط عنه حد أوجبه ظاهر القرآن بمعصيته في الأباق .
وقال أصحاب الرأي : عليه القطع . إلا أن
النعمان ومحمدا قالا : يقطع بحضرة مولاه . وقال
يعقوب : يقطع ولا ينتظر مولاه . وإذا حضر مولاه قطع في قولهم جميعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس لانتظار مولاه معنى إذا وجب [عليه] القطع .