ذكر
النفقة على العبد الآبق
واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه . فقالت طائفة : هو متطوع ولا نفقة له هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والحسن بن صالح ، وأصحاب الرأي ، وبه نقول ، وذلك أنه متطوع بما فعل وليس يلزم السيد ذلك إذا لم يكن أمره به . وقال مالك في الذي يجد الآبق : ما أرى له إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره .
[ ص: 455 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ، فأبق وباع في إباقه واشترى ، فقال أصحاب الرأي : إذا باع في حال إباقه أو اشترى لم يجز .
وفيه قول ثان : وهو أن بيعه وشراءه جائز ، لأن الإذن الذي أذن له مولاه غير زائل عنه بإباقه حتى يرجع عن ذلك السيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا أصح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وإذا أخذ الرجل عبدا آبقا فأراد بيعه وجب منعه من ذلك ، فإن باعه بغير قضاء قاض فالبيع باطل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفي . وإن باعه بأمر قاض فالبيع جائز في قولهم (جميعا) .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول في الأمراء يحبسون الأباق على ساداتهم ، قال : يؤمر ببيعه وإيقاف ثمنه إذا طال حبسه ، فإن جاء صاحبه خيره إن كان الغلام قائما بعينه بينه وبين ثمنه ، فإن كان الغلام قد هلك أعطاه ثمنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما الرقيق الذين يأبقون ويؤخذون فإنهم يحبسون ، فإن لم يأت لهم طالب بيعوا ، فإن جاء لهم طالب بعد أن يباعوا لم يكن لهم إلا الثمن الذي بيعوا به ، لأن من اشتراهم قد كان ضامنا لما اشتراه منهم ، قال :
ولا يجوز لأحد أن يبيع ضالة غير الإمام ،
يونس عن
وهب عنه . وقال أصحاب الرأي :
إذا أتي السلطان بالعبد الآبق فسجنه ، فلم يجئ للعبد طالب ، فطال ذلك باعه الإمام ، وأمسك الثمن حتى يجيء له طالب ، فإذا جاء له طالب فأقام البينة دفع الثمن إليه ، فإن لم يأت الطالب ولم يبعه الإمام أشهرا وأياما ، فإن
[ ص: 456 ] الإمام ينفق عليه من بيت المال فإذا جاء [صاحبه] ضمنه النفقة ، فإن باعه أخذ تلك النفقة من الثمن ، وإن باعه الإمام ثم جاء صاحب العبد فأقام البينة أنه عبده ، لم يرد الإمام البيع ولكنه يعطيه الثمن ، لأن بيع الإمام عليه جائز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وليس للسيد أن يبيع العبد في حال إباقه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع الغرر وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفي ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يرى [ببيعه] بأسا إذا كان علمهما فيه واحدا ، وقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شارقا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع عليه العتق حيث كان ولا سبيل للمولى عليه ، ولا أعلمهم يختلفون في هذا .
وإذا
وهب الرجل عبده الآبق وقبله الموهوب له فالهبة باطل ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي ، وذلك أن الهبة لا تتم عندهم إلا بالقبض .
وقال آخر : هذا جائز إذا قبله ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وقال
ابن الحسن في
العبد الآبق يوهب : لا تجوز هبته ، لأنه لم يقبضه ثم نقض ما قال فقال : فإن وهبه لابن له صغير وأشهد على ذلك فهو جائز .
[ ص: 457 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وإذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق فحبسه فأقام رجل البينة أنه له ، وجب عليه دفعه ، وليس للإمام أن يستحلفه ما باع ولا وهب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعي وقد أقام هذا البينة على ما ادعاه فلا يجب استحلافه عليه .
وقال أصحاب الرأي : يستحلف بالله ما بعته ولا وهبته ويدفعه إليه وقالوا : يأخذ منه كفيلا أحب إلينا على ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يجوز أن يؤخذ [منه] كفيلا إذ لا حجة في إيجاب ذلك ، فإن لم تكن بينة وأقر العبد للمدعي وجب دفعه إليه .
وكذلك قال
الكوفي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا جنى العبد الآبق ، أو جني عليه ، أو قذف أو زنى ، أو سرق ، أو شرب الخمر ، أو فعل فعلا يجب به عليه حكم ، فحكمه [في جميع ما] ذكرناه فيما يجب عليه وله كحكم سائر العبيد لا فرق بينهم في ذلك ، وهذا كله على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفي إلا ما (ذكرنا) عنهم فيما مضى من الاختلاف ، وإذا كاتب الرجل عبدا له ثم أبق العبد المكاتب لم تنتقض كتابته ، وهذا على (مذهب)
[ ص: 458 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفي ، وزعم أصحاب الرأي أنه إن كان مأذونا له في التجارة فأبق أن ذلك يبطل الإذن ، ويكون بمنزلة المحجور عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس بين المكاتب والمأذون له في التجارة فرق ، ولا حجة مع من أبطل عنه ما جعل إليه السيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ويجزئ عتق العبد الآبق عن الظهار إذا علم بحياته ومكانه ، وكذلك قال أصحاب الرأي ،
وإذا أبق العبد فنكح في حال إباقه بغير إذن سيده فالنكاح باطل ولا يجوز بإجازة السيد ذلك . وقال
ابن الحسن : إذا أجاز المولى جاز .
[ ص: 459 ] [ ص: 460 ] [ ص: 461 ] بسم الله الرحمن الرحيم