كتاب المكاتب
قال الله عز وجل : (
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) .
ذكر اختلاف أهل العلم في
الكتابة هل تجب فرضا أم هو ندب
اختلف أهل العلم في وجوب الكتابة إذا علم في المملوك خير ، وسأل ذلك ، فأوجبت طائفة ذلك ، كان
عطاء يقول : ما أراه إلا واجبا . وقالها
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم أنه قال : عزمة .
8705 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : سأل
سيرين أبو محمد nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك الكتابة فأبى ، فرفع عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الدرة وتلا : (
فكاتبوهم ) فكاتبه
أنس .
[ ص: 462 ]
وقالت طائفة : ليست الكتابة واجبة ، من شاء كاتب ومن شاء لم يكاتب روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وفيه قول ثالث : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه قال : لا يسع الرجل أن لا يكاتبه ، وذلك إذا اجتمع فيه الأمانة والخير من غير أن [يجبر] الحكام على ذلك ، وأخشى عليه الإثم إن لم يفعل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولعل من حجة من رأى أن الكتابة غير واجبة ، أن يقول لك : احتمل أن يكون الأمر به ندبا وإرشادا ، واحتمل أن يكون فرضا ، لم يجز أن يفرض على الناس فرضا يلزمه يحتمل معنيين ، وعلى أن ما يجب أن يكاتب عليه العبد ليس بمعلوم يوقف عليه ، وإذا كان كذلك فغير جائز أن يلزم السيد مكاتبة عبده . ومن حجة من أوجب الكتابة أن يقول : إن الله إذا أمر بشيء فأمره لازم واجب ، وليس لأحد أن يسقط فرضا ألزمه الله الخلق في كتابه إلا بحجة من سنة أو إجماع ، وليس مع من أسقط ذلك عن السيد إذا جمع العبد القوة على الاكتساب والأمانة حجة ، وأحق الناس بهذا القول من قال بالأمر على الفرض حتى تدل سنة أو إجماع أنه على غير الفرض ، وليس يجوز إلا هذا القول ، أو يقول قائل : إن الأمور كلها على الندب حتى يدل دليل أنه على الفرض ، وإذا سقط أن يكون هذا قولا يجب أن يقال به ثبت القول الأول .
فأما ما اعتل به من زعم أن ما يكاتب عليه السيد لما لم يكن معلوما
[ ص: 463 ] سقط أن يكون فرضا ، فقائل هذا القول يلزم الزوج المطلق المتعة إذا لم يكن دخل بها ولم يسم لهذا صداقا ، وإن كانت المتعة غير معلومة ، فما أنكرت أن يكون [ذلك إلى الحاكم يجتهد فيه رأيه ، كما يجتهد في المتعة رأيه بل] الوصول إلى معرفة قيمة العبد أقرب من الوصول إلى قدر ما يمتع به من تجب عليه المتعة ، فأما قوله : (
وإذا حللتم فاصطادوا ) ، وقوله : (
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) فبعيد البتة من الأمر بالكتابة ، وذلك أن الله نهى عن الصيد في حال الإحرام ، وعن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، ثم أباح ما كان [من حظر] [بقوله : (
وإذا حللتم فاصطادوا ) ، و] بقوله : (
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) ، ولم يتقدم الأمر بالكتابة نهيا عن معنى فيكون الأمر بعد النهي إباحة مما كان حظر ، والله أعلم .