ذكر اختلافهم في المقدار الذي يوضع عن المكاتب
واختلفوا في
مقدار ما يضعه سيد المكاتب عن المكاتب . فقالت طائفة : يضع عنه ربع الكتابة . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، قال : يجبر على قدر الربع من مكاتبته ، وتلا الآية ، قال : واجتمع أهل التأويل على أنها ربع المكاتبة . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قول
علي ، قال : وليس بواجب وأحب إلي أن يفعل . ولعل من حجة من قال بهذا القول حديث علي.
8714 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب : أن
عبد الله بن حبيب أخبره ، (عن
علي) ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) قال : "ربع الكتابة" .
[ ص: 470 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا لا يصح عندهم مرفوعا ، وإنما يصح موقوفا من قول
علي. 8715 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
أبي عبد الرحمن أن
عليا قال في
قوله ( وآتوهم من مال الله ) قال : يترك [للمكاتب] ربع كتابته .
وفيه قول ثان :
8716 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال : حدثنا
سويد بن عمرو ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد الجريري ، عن
أبي نضرة ، عن
أبي سعيد مولى أبي أسيد أن مولاه كاتبه على ألف ومائتي درهم قال : فأتيته بها . قال : فأخذها وأعطاني مائتين .
وفيه قول ثالث : وهو أن يوضع له العشر من كتابته . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وفيه قول رابع : وهو أن يوضع عنه شيء من ذلك .
8717 - حدثنا
علان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) يقول : ضعوا عنهم من مكاتبتهم .
[ ص: 471 ]
وقال
مجاهد : يترك له طائفة من كتابته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يوضع عنه شيء .
8718 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
سالم الأفطس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا كاتب (عبده) كره أن يضع عنه في أول نجومه إلا في آخرها مخافة أن يعجز .