صفحة جزء
ذكر اختلافهم في المقدار الذي يوضع عن المكاتب

واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عن المكاتب . فقالت طائفة : يضع عنه ربع الكتابة . هكذا قال إسحاق بن راهويه ، قال : يجبر على قدر الربع من مكاتبته ، وتلا الآية ، قال : واجتمع أهل التأويل على أنها ربع المكاتبة . وحكى سفيان الثوري قول علي ، قال : وليس بواجب وأحب إلي أن يفعل . ولعل من حجة من قال بهذا القول حديث علي.

8714 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال أخبرني عطاء بن السائب : أن عبد الله بن حبيب أخبره ، (عن علي) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) قال : "ربع الكتابة" . [ ص: 470 ]

قال أبو بكر : هذا لا يصح عندهم مرفوعا ، وإنما يصح موقوفا من قول علي.

8715 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن أبي عبد الرحمن أن عليا قال في قوله ( وآتوهم من مال الله ) قال : يترك [للمكاتب] ربع كتابته .

وفيه قول ثان :

8716 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا سويد بن عمرو ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن سعيد الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أن مولاه كاتبه على ألف ومائتي درهم قال : فأتيته بها . قال : فأخذها وأعطاني مائتين .

وفيه قول ثالث : وهو أن يوضع له العشر من كتابته . هكذا قال قتادة .

وفيه قول رابع : وهو أن يوضع عنه شيء من ذلك .

8717 - حدثنا علان قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) يقول : ضعوا عنهم من مكاتبتهم . [ ص: 471 ]

وقال مجاهد : يترك له طائفة من كتابته . وقال مالك والشافعي : يوضع عنه شيء .

8718 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب (عبده) كره أن يضع عنه في أول نجومه إلا في آخرها مخافة أن يعجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية