صفحة جزء
ذكر الرجل يكاتب مملوكه وله مال

واختلفوا في الرجل يكاتب عبده وله مال . فقالت طائفة : هو للعبد . هذا قول عطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وعمرو بن دينار ، وسليمان بن موسى ، وروينا ذلك عن الشعبي ، وطاوس ، وبه قال مالك بن أنس ، وابن أبي ليلى .

وقالت طائفة : إذا كاتب الرجل عبده وله مال ، فماله لسيده ، إلا أن يشترط المكاتب ، هذا قول سفيان الثوري . وقال الحسن بن صالح ، والشافعي والنعمان ويعقوب : المال للسيد . وقد احتج بعض من يقول بقول مالك بحديث ابن عمر . [ ص: 472 ]

8719 - حدثنا محمد بن إدريس الرازي ، قال : حدثنا أبو صالح ، حدثنا الليث ، عن [عبيد الله] بن أبي جعفر ، عن [بكير] ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أعتق عبدا له ، فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له" .

قال هذا القائل : فلما كان العتق إخراجا للعبد من ملكه فوجب المال له ، كان إذا صير العبد إلى حال الكتابة - وهو حال يخرج فيه العبد إلى العتق - كان كذلك ماله له .

وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا كاتبه وله مال لم يستثنه فهو للمكاتب ، وإذا كتمه ماله فهو للسيد . هذا قول الأوزاعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية