ذكر الرجل يكاتب مملوكه وله مال
واختلفوا في
الرجل يكاتب عبده وله مال . فقالت طائفة : هو للعبد . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ،
وسليمان بن موسى ، وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
وقالت طائفة :
إذا كاتب الرجل عبده وله مال ، فماله لسيده ، إلا أن يشترط المكاتب ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والنعمان ويعقوب : المال للسيد . وقد احتج بعض من يقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 472 ] 8719 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970محمد بن إدريس الرازي ، قال : حدثنا
أبو صالح ، حدثنا
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16519 [عبيد الله] بن أبي جعفر ، عن
[بكير] ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=914132 "من أعتق عبدا له ، فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له" .
قال هذا القائل : فلما كان العتق إخراجا للعبد من ملكه فوجب المال له ، كان إذا صير العبد إلى حال الكتابة - وهو حال يخرج فيه العبد إلى العتق - كان كذلك ماله له .
وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا كاتبه وله مال لم يستثنه فهو للمكاتب ، وإذا كتمه ماله فهو للسيد . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .