ذكر ولد المكاتب الذين (يلدون) في حال كتابته
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
ولد المكاتب من الحرة أحرار ، وأجمعوا على أن
ولد المكاتب من أمة [لقوم] آخرين مملوك لسيد الأمة .
واختلفوا في ولد المكاتب من سريته . فقالت طائفة : ليس للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده ولا بغير إذنه ، فإن فعل فولد له في كتابته ثم عتق لم تكن أم ولد له ، وإنما تكون أم ولد له إذا عتق فولدت له بعد العتق لستة أشهر فصاعدا ،
وإذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده ، وكان له أن يبيع أمته متى شاء ، فإذا عتق عتق ولده معه . هذا كله معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
النعمان وأصحابه في المكاتب (يلد) له من أمته فإنه يستعمله ويستخدمه ، وأبوه أحق بكسبه [وله ما] أصاب من مال ،
[ ص: 475 ] وإذا كان عبده وأمته فكاتبهما مكاتبة واحدة ، فولدت ولدا [فأمه] أحق بكسبه وبما أصاب من مال الأب ، لأنه منها ، ولو كانت لرجل والأب لرجل آخر كانت الأم أحق بكسبه ، وماله ، وبأرش جنايته - إن جنت عليه - ويعتق بعتقها ، وإذا أعتق المولى ابن المكاتب الذي ولد في كتابته فعتقه جائز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
ولد المكاتب : إذا ولد بعد كتابته فحكمهم حكم أمهم ، لأن حكم الولد في الرق حكم أمه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إذا ولدت أمة المكاتب فادعى ولدها ، فهو ابنه ، وهو بمنزلة الأب ، ولا يبيع المكاتب ولده إذا ولد له في مكاتبته ، وكذلك الأمة إذا ولدت في مكاتبتها ، ولا تبيع ولدها ، وذلك أن الولد ليس بملك لها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن للمكاتب أن يتسرى ، لأنه قال : إذا ولدت أمة المكاتب بعد الكتابة فهي أم ولد ، ولا يستطيع أن يبيعها إلا أن يخاف العجز . فدل هذا من قوله على أن سراه جائز ، وأن له وطأها ، لولا ذلك ما كانت أم ولد له .