ذكر سفر المكاتب بغير إذن مولاه
واختلفوا في
سفر المكاتب بغير إذن مولاه .
فقالت طائفة : له أن يخرج [متى] شاء وليس للسيد منعه منه ، وإن اشترط عليه أن لا يخرج خرج .
[ ص: 481 ]
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وبه قال
النعمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق : له أن يخرج . وليس عنهم فيه ذكر الشرط ، وكذلك قال أصحاب الرأي .
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري - إن شرطوا عليه أن لا يخرج - (فحكى
الأشجعي عنه أنه قال : إن شرطوا عليه أن لا يخرج) ، فليس له أن يخرج . وحكى
العدني عنه أنه قال : أما الخروج فهو شرط لا يستقيم ، ليخرج إن شاء . وكالذي حكاه
العدني عنه قال أصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول :
ليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه ، اشترط ذلك عليه أو لم يشترط ، وذلك بيد سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه .
وفيه قول ثالث ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال في
رجل كاتب عبده واشترط عليه أن لا يخرج من بلده ، فقال : يلزمه شرطه ، وإن لم يشترط عليه خرج حيث شاء .
[ ص: 482 ]