ذكر المكاتب يشترط عليه شيئا من ميراثه
واختلفوا في
المكاتب يشترط عليه سهما من ميراثه ، فأبطلت طائفة هذا الشرط ، كان
عطاء يقول : لا ، شرط الله قبل شرطهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في رجل
كاتب مكاتبا واشترط ولاءه وداره وميراثه ، قال : ليس شرطه بشيء ، الميراث على كتاب الله .
وكان
أحمد يقول : أما سهما في ماله فإنه لا يجوز ذلك ، ميراثه لولده . قيل
لأحمد : أو هدية في كل سنة ؟ قال : أما الهدية إذا بينها بشيء يسميه بعينه فذلك واجب عليه حتى يعتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : لا يجوز له شرط من ذلك . وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية أن
nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة سأل
الحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت ، قال : فقلت : جائز ، وقال
الحسن : ليس بشيء . قال : فكتب فيها عدي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فكتب بمثل قول
الحسن أنه ليس بشيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
المكاتبة تفسد إذا شرط على المكاتب في عقد الكتابة ، إنك إذا مت بعد أن تؤدي فلنا سهم من ميراثك ، والذي قاله هؤلاء من إبطال الشرط حسن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659771 "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط" وقد قضى الله أن ميراث الحر بين ورثته ، فإذا شرط عليه خلاف كتاب الله ، فهو أولى أن يكون باطلا .
[ ص: 483 ]