ذكر وطء الرجل مكاتبته
واختلفوا في
الرجل يطأ مكاتبته ، فقالت طائفة : لا حد عليه . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، غير أن
[ ص: 485 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كان يقول : ويعزر ، إلا أن يكون أخذها جاهلا فيدرأ عنه التعزيز بالجهالة ، أو تكون مستكرهة ولا يكون عليها فيه تعزيز .
وقالت طائفة : عليه الحد . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يجلدان جميعا الحد ، يجلد الرجل مائة بكرا كان أو ثيبا ، وتجلد المرأة خمسين جلدة .
وفيه قول ثالث : وهو أن يجلد مائة إلا سوطا ويغرم عقرها إن استكرهها ، وإن لم يكن استكرهها فلا شيء عليه ، وعقرها مهر مثلها . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : وإن طاوعته جلدت أيضا ، وإن كان استكرهها فلا جلد عليها .
[وفيه قول رابع : وهو أن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها] هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : إذا وطئ [الرجل] مكاتبته فلا شيء عليه في وطئه إياها ،
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه أنه قال : تمضي على كتابتها ، فإن أكرهها عوقب في استكراهه إياها ، وحكى
الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : أنهم كانوا يقولون :
لا يصلح للرجل أن يطأ مكاتبته طائعة ولا مكرهة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 486 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إن طاوعته فقد محت كتابتها ورجعت في الرق . وقال قائل : للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه .